responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تهذيب الأُصول نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر؛ تقرير بحث السيد روح الله الخميني    جلد : 2  صفحه : 221
في كيفية الحكومة وفرقها في هذه الموارد الثلثة، فقال بعض اعاظم العصر (قدس سره): انه لا فرق بين ادلة نفى الضرر والعسر والحرج وبين حديث الرفع سوى ان الحكومة في ادلة نفى الضرر والحرج انما يكون باعتبار عقد الحمل حيث ان الضرر والعسر والحرج من العناوين الطارية على نفس الاحكام، فان الحكم قد يكون ضرريا أو حرجيا، وقد لا يكون وفى دليل رفع الاكراه ونحوه انما يكون باعتبار عقد الوضع فانه لا يمكن طرو الاكراه والاضطرار والخطاء والنسيان على نفس الاحكام بل انما تعرض موضوعاتها ومتعلقاتها، فحديث الرفع يوجب تضييق دائرة موضو - عات الاحكام نظير قوله: لا شك لكثير الشك، ولا سهو مع حفظ الامام " انتهى " وفيه اما اولا: ان معنى قوله تعالى: ما جعل عليكم في الدين من حرج هو نفى جعل نفس الحرج لا الامر الحرجى، وكذا قوله صلى الله عليه وآله لا ضرر ولا ضرار هو نفى نفس الضرر لا الامر الضررى، فعلى ذلك لا يصح ما افاد ان الحكومة في ادلة نفى الضرر والحرج باعتبار عقد الحمل، فانه انما يصح لو كان المنفى الامر الضررى والحرجى حتى يقال ان الحكم قد يكون ضرريا أو حرجيا وثانيا: ان الحكومة قائمة بلسان الدليل كما سيوافيك بيانه في محله، ولسان الد - ليلين اعني لا ضرر ولا ضرار وما جعل عليكم في الدين من حرج، متغايران فان الاول ينفى نفس الضرر والثانى ينفى جعل الحرج وبينهما فرق في باب الحكومة وياتى الكلام من اقسام الحكومة في بابها وثالثا: ان الضرر والحرج من العناوين الطارية على الموضوعات التى وقعت تحت دايرة الحكم، كالصوم والوضوء،، والمعاملة المغبون فيها احد الطرفين، فان الموصوف بالضرر والحرج نفس هذه العناوين، نعم قد ينسبان إلى احكامها بنحو من العناية والمجاز فان الزام الشارع وتكليفه ربما يصير سببا لوقوع المكلف في الضرر والحرج، وعلى هذا فلا يصح قوله ان الضرر والحرج من العناوين الطارية على نفس الاحكام اللهم الا ان يريد ما قلنا من المسامحة ورابعا لا شك ان الخطاء والنسيان قد يعرضان على الموضوع وقد يعرضان على الاحكام


نام کتاب : تهذيب الأُصول نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر؛ تقرير بحث السيد روح الله الخميني    جلد : 2  صفحه : 221
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست