responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تهذيب الأُصول نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر؛ تقرير بحث السيد روح الله الخميني    جلد : 2  صفحه : 195
الاول ان كلمة لعل مهما تستعمل تدل على ان ما يتلوها يكون من العلل الغائية لما قبلها سواء في ذلك التكوينيات والتشريعيات والافعال الاختيارية وغيرها فإذا كان ما يتلوها من الافعال الاختيارية التى تصلح لان يتعلق بها الارادة الآمرية كان لا محالة بحكم ما قبلها في الوجوب والاستحباب، وبالجملة لا اشكال في استفادة الملازمة بين وجوب الشئ ووجوب علته الغائية، وفى الاية جعل التحذر علة غائية للانذار، ولما كان الانذار واجبا كان التحذر واجبا " الثاني " ان المراد من المجموع في الاية هي المجموع الاستغراقية لا المجموعية لوضوح ان المكلف بالتفقة هو كل فرد فرد من النافرين أو المتخلفين على التفسيرين فالمراد ان يتفقه كل فرد منهم، وينذر كل واحد منهم، ويتحذر كل واحد منهم، " الثالث " المراد من التحذر هو التحذر العملي وهو يحصل بالعمل بقول المنذر بل مقتضى الاطلاق والعموم الاستغراقي في قوله " ولينذروا " هو وجوب الحذر مطلقا، حصل العلم من قول المنذر أو لم يحصل، غايته انه يجب تقييد اطلاقه بما إذا كان المنذر عدلا وبعد العلم بهذه الامور لا اظن ان يشك احد في دلالتها على حجية الخبر الواحد وبما ذكرنا من التقريب يمكن دفع جميع ما ذكر من الاشكالات على التمسك بها " انتهى " ثم تصدى لبيان الاشكالات و دفعها. وفى كلامه مواقع للنظر منها ان ما ادعاه من ان ما يقع بعد كلمة لعل انما يكون دائما علة غائية لما قبلها منقوض بقوله تعالى فلعلك باخع نفسك على آثارهم ان لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا، فان الجملة الشرطية وان كانت متأخرة ظاهرة لكنها متقدمة على قوله تعالى فلعلك باخع الخ حسب المعنى، مع ان ما بعد " لعل " ليس علة غائية لما قبلها اعني الجملة الشرطية، فان بخوع نفسه الشريفة صلى الله عليه وآله ليس علة غائية لعدم ايمانهم، وان كان مترتبا عليه، غير ان الترتب والاستلزام غير العلة الغائية لكن الامر سهل بعد كون المقام من قبيل ما ذكره رحمه الله ومنها: ان ما ذكره من وجوب التحذر لكونه غاية للانذار الواجب، غير


نام کتاب : تهذيب الأُصول نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر؛ تقرير بحث السيد روح الله الخميني    جلد : 2  صفحه : 195
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست