responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تهذيب الأُصول نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر؛ تقرير بحث السيد روح الله الخميني    جلد : 2  صفحه : 182
مصادر اللغة ويمكن ان يكون اطلاقها كما في بعض كتب اللغة لكونها نحو جهالة فان السفيه جاهل بعواقب الامور، لا انها بعنوانها معناها، ثم انه على ما ذكرناه في معنى الاية لا تلزم فيها التخصيصات الكثيرة على فرض حملها على العلم الوجداني كما قيل بلزومها فتدبر جيدا. وثالثا: ان جعل المفهوم حاكما على عمومه مضافا إلى عدم خلوه من شبهة الدور فان انعقاد ظهور القضية في المفهوم فرع كونه حاكما على عموم التعليل، وكون المفهوم حاكما يتوقف على وجوده، ان الحكومة امر قائم بلسان الدليل ومعلوم ان غاية ما يستفاد من المفهوم هو جواز العمل بخبر العادل أو وجوبه واما كونه بمنزلة العلم وانه محرز الواقع وانه علم في عالم التشريع، فلا يدل عليه المفهوم، نعم لو ادعى ان مفهوم قوله: ان جائكم فاسق الخ هو عدم وجوب التبين في خبر العادل لكونه متبينا في عالم التشريع لكان للحكومة وجه لكنه غير متفاهم عرفا ومن الاشكالات المختصة: لزوم خروج المورد عن المفهوم، فانه من الموضوعات الخارجية وهى لا تثبت الا بالبينة، فلابد من رفع اليد عن المفهوم لئلا يلزم التخصيص البشيع واجاب عنه بعض اعاظم العصر (قده) بان المورد داخل في عموم المنطوق وهو غير مخصص، فان خبر الفاسق لا اعتبار به مطلقا لا في الموضوعات ولا في الاحكام واما المفهوم، فلم يرد كبرى لصغرى مفروضة الوجود، لانه لم يرد في مورد اخبار العادل بالارتداد، بل يكون حكم المفهوم من هذه الجهة حكم سائر العمومات الابتدائية فلا مانع من تخصيصه، ولا فرق بين المفهوم والعام الابتدائي سوى ان المفهوم كان مما تقتضيه خصوصية في المنطوق، ولا ملازمة بين المفهوم والمنطوق من حيث المورد بل القدر اللازم هو ان يكون الموضوع في المنطوق والمفهوم واحدا (انتهى). وفيه: ان مبنى استفادة المفهوم من الاية هو القول بان علة التشنيع و الاعتراض في العمل بقول الفاسق انما هو هو كون المخبر فاسقا، بحيث لولا فسقه،


نام کتاب : تهذيب الأُصول نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر؛ تقرير بحث السيد روح الله الخميني    جلد : 2  صفحه : 182
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست