responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تهذيب الأُصول نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر؛ تقرير بحث السيد روح الله الخميني    جلد : 2  صفحه : 181
مما لا سبيل لانكاره، وقد عرفت عدم المعارضة بينهما، لان المفهوم لا يقتضى تخصيص العموم بل هو على حاله من العموم بل انما يقتضى خروج خبر العادل عن موضوع القضية، لا عن حكمها فلا معارضة بينهما اصلا لعدم تكفل العام لبيان موضوعه وضعا و رفعا، بل هو متكفل لحكم الموضوع علي فرض وجوده، والمفهوم يمنع عن وجوده (انتهى) وفيه: اما اولا فلان التعليل مانع عن المفهوم في المقام بلا اشكال لا لما ذكره المستشكل من اقوائية التعليل، بل السر ما وافاك من ان دلالة الشرطية على المفهوم واستفادة ذلك من تلك القضية مبنية على ظهور الشرط في القضية في كونه علة منحصرة بحيث ينتفى الحكم بانتفائه، واما إذا صرح المتكلم بالعلة الحقيقية، وكان التعليل اعم من الشرط أو كان غير الشرط فلا معنى لاستفادة العلية فضلا عن انحصارها، فلو قال ان جائك زيد فأكرمه ثم صرح ان العلة انما هو علمه، فنستكشف ان المجئ ليس علة ولا جزء منها، وهذا واضح جدا وهو ايضا من الاشكالات التى لا يمكن الذب عنه وقد غفل عنه الاعلام وعليه فلا وقع لما افادوه في دفعه وثانيا: ان جعل الجهالة بمعنى السفاهة أو مالا ينبغى الركون إليه كما اوضحه تبعا للشيخ الاعظم غير وجيه، بل المراد منها عدم العلم بالواقع، ويدل عليه جعلها مقابلا للتبين بمعنى تحصيل العلم واحراز الواقع، ومعلوم ان الجهالة بهذا المعنى مشترك بين خبرى العادل والفاسق بل لا يبعد ان يقال ان الاية ليست بصدد بيان ان خبر الفاسق لا يعتنى به لان مناسبات صدرها وذيلها وتعليلها موجبة لظهورها في ان النبأ الذى له خطر عظيم وترتيب الاثر عليه موجب لمفاسد عظيمة و الندامة، كاصابة قوم ومقاتلتهم، لابد من تبينه، والعلم بمفاده ولا يجوز الاقدام على طبقه بلا تحصيل العلم لاسيما إذا جاء به فاسق (فح) لابد من ابقاء ظاهر الاية على حاله، فان الظاهر من التبيين، طلب الوضوح، وتحقيق صدق الخبر وكذبه، كما ان المراد من الجهالة ضد التبيين، اعني عدم العلم بالواقع، لا السفاهة، ولو فرض انها احدى معانيها مع امكان منعه لعدم ذكرها في جمله معانيها في المعاجم و


نام کتاب : تهذيب الأُصول نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر؛ تقرير بحث السيد روح الله الخميني    جلد : 2  صفحه : 181
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست