responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تهذيب الأُصول نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر؛ تقرير بحث السيد روح الله الخميني    جلد : 2  صفحه : 180
لغرض آخر غير المفهوم وهو التنبيه على فسق الوليد، فكون مورد النزول اخبار لوليد مانع عن دلالة الاية على المفهوم لا موجب له كما افادوا ما ما افاده من تأييد كون الاية بمنزلة الكلية: من ان المورد من صغرياتها والا يلزم اخراج المورد فلا يخلو عن خلط، فان كون المورد من صغرياتها، لا يستلزم كونها بصدد اعطاء الضابطة في مطلق الخبر، بل يصح لو كانت بصدد اعطاء القاعدة لخبر الفاسق ويصير المورد من مواردها من غير اخراج المورد، ولا ثبوت مفهوم. جولة في الاشكالات المختصة بالاية منها ان المفهوم على تقدير ثبوته معارض لعموم التعليل في ذيل الاية فان الجهالة هي عدم العلم بالواقع وهو مشترك بين اخبار الفاسق والعادل، فالتعليل بظاهره يقتضى التبين عن كلا القسمين فيقع التعارض بينهما والتعليل اقوى في مفاده، خصوصا في مثل هذا التعليل الابى عن التخصيص، فعموم التعليل لاقوائيته يمنع ظهور القضية في المفهوم فلا يصل النوبة إلى ملاحظة النسبة فانها فرع المفهوم واجاب عنه بعض اعاظم العصر (قدس سره) ان الانصاف انه لا وقع له اما اولا فلان الجهالة بمعنى السفاهة والركون إلى مالا ينبغى الركون إليه، ولا شبهة في جواز الركون إلى خبر العادل دون الفاسق، فخبر العادل خارج عن العلة موضوعا واما ثانيا. فعلى فرض كونها بمعنى عدم العلم بمطابقة الخبر، للواقع يكون المفهوم حاكما على عموم التعليل لان اقصى ما يدل عليه التعليل هو عدم جواز العمل بما وراء العلم، و المفهوم يقتضى الغاء احتمال الخلاف، وجعل خبر العادل محرزا للواقع، وعلما في مقام التشريع، فلا يعقل ان يقع التعارض بينهما، لان المحكوم لا يعارض الحاكم، و لو كان ظهوره اقوى لان الحاكم متعرض لعقد وضع المحكوم اما بالتوسعة أو التضييق (فان قلت) ان ذلك فرع ثبوت المفهوم، والمدعى ان عموم التعليل مانع عن ظهور القضية فيه (قلت) المانع منه ليس الا توهم المعارضة بينهما، والا فظهورها الاولى فيه


نام کتاب : تهذيب الأُصول نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر؛ تقرير بحث السيد روح الله الخميني    جلد : 2  صفحه : 180
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست