responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تهذيب الأُصول نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر؛ تقرير بحث السيد روح الله الخميني    جلد : 2  صفحه : 178
وهو الفرد العرضى أو لم يجئ اصلا وهو الفرد الذاتي والعام يشملهما معا اضف إلى ذلك ان القضايا السالبة ظاهرة في سلب شئ عن شئ مع وجود الموضوع، لا في السلب باعتبار عدم الموضوع ولو حمل المفهوم على المصداق الذاتي وهو عدم الاتيان بالخبر اصلا، تصير السالبة صادقة باعتبار عدم الموضوع، ولو حمل على اتيان العادل بالخبر تصير من السوالب المنتفى محمولها مع وجود الموضوع وهو اولى، و (فيه) ان الامر في المثال والممثل متعاكس، وهو ان البياض مصداق للابيض عند العقل دون العرف، ولكن عدم اتيان الفاسق بالنبأ مصداق ذاتي للمفهوم عند العقل والعرف، واما مجئ العادل بالخبر فليس من مصاديق ذلك المفهوم عندهم، وان فرض ان احد الضدين ينطبق عليه عدم الضد الاخر، ويكون مصدوقا عليه (لا مصداقا) حسب ما اصطلحه بعض الاكابر لكنه امر خارج عن المتفاهم العرفي الذى هو المرجع في الباب. واما ما ذكر من ظهور القضايا السالبة في سلب المحمول فانه يصح لو كانت القضية، لفظية لا مفهوما من قضية منطوقة، بالدلالة العقلية، على انه لو فرض صب هذا المفهوم في قالب اللفظ، لما فهم منه ايضا الا كون الشرط محققا للموضوع وانتفاء التبين باعتبار انتفاء موضوعه. ثم انه لو فرض المفهوم للاية فلا دلالة فيه على حجية قول العادل وكونه تمام الموضوع للحجية، لان جزاء الشرط ليس هو التبين، فان التبين انما هو بمعنى طلب بيان الحال، وهو غير مترتب على مجئ الفاسق بنبأ لا عقلا ولا عرفا، والجزاء لابد ان يكون مترتبا على الشرط، ترتب المعلول على العلة أو نحوه، فلابد من تقدير الجزاء بان يقال: ان جائكم فاسق بنبأ فاعرضوا عنه أو لا تقبلوه واشباههما، و انما حذف لقيامه مقامه و (ح) يصير المفهوم على الفرض ان جائكم عادل بنبأ فلا تعرضوا عنه، واعتنوا به وهو اعم من كونه تمام الموضوع أو بعضه ولعل للعمل به شرائط اخر إليه كضم آخر إليه أو حصول الظن بالواقع ونحوهما ثم ان بعض اعاظم العصر (قدس سره) قد افاد في تقريب الاية ما هذا حاصله: يمكن استظهار كون الموضوع في الاية مطلق النبأ، والشرط هو مجئ الفاسق به،


نام کتاب : تهذيب الأُصول نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر؛ تقرير بحث السيد روح الله الخميني    جلد : 2  صفحه : 178
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست