responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تهذيب الأُصول نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر؛ تقرير بحث السيد روح الله الخميني    جلد : 2  صفحه : 177
ادلة القائلين بالحجية استدل المثبتون بوجوه من الايات والاخبار والاجماع وغيرهما، اما الايات فمنها، قوله تعالى: في سورة الحجرات يا ايها الذين آمنوا ان جائكم فاسق بنبأ فتبينوا،. والعمدة في الاستدلال به هو مفهوم الشرط، ودفع كون الشرط محققا للموضوع، وقد قيل في تقريبه وجوه منها ما عن المحقق الخراساني: (ان تعليق الحكم بايجاب التبين عن النبأ الذى جيئى به على كون الجائى به الفاسق يقتضى انتفائه عند افتفائه، وعلى ذلك لا يكون الشرط مسوقا لتحقق الموضوع ولا يخفى انه مخالف لظاهر الاية ومنها ما عن بعض محققى العصر من ان الظاهر ان الشرط هو المجيئى مع متعلقه أي مجيئي الفاسق، فيكون الموضوع نفس النبأ ولمفهومه مصداقان، عدم مجيئ الفاسق، ومجيئي العادل فلا يكون الشرط محققا للموضوع. واما إذا جعل الشرط نفس المجيئى، يكون الموضوع نبأ الفاسق، فيصير الشرط محققا للموضوع. وفيه ان الظاهر بقاء الاشكال على حاله، فان مفهوم قولك: ان جائك الفاسق بنبأ، انه إذا لم يجئك الفاسق بنبأ واما مجيئي العادل مكانه، فليس مذكورا في المنطوق حتى يعلم حكمه من المفهوم اضف إليه ان تعدد المصداق للمفهوم لا يتوقف على ما ذكره من كون الشرط هو مجيئي الفاسق، بل يتم لو كان الشرط هو المجيئى، والموضوع هو نبأ الفاسق، فلانتفائه في الخارج مصداقان، عدم مجيئ النبأ اصلا، ومجيئي العادل بالنبأ. ومع ذلك كله، فالمرجع هو العرف وهو لا يساعده ويمكن تقريب المقام بوجه آخر وهو انه لا فرق في شمول العام لافراده بين كونها الافراد الذاتية أو العرضية إذا كانت القضية شاملة لها على وجه الحقيقية فكما ان الابيض صادق علي نفس البياض لو فرض قيامه بذاته، كذلك صادق على الجسم المعروض له مع ان صدقه عليه تبعى لدى العقل الدقيق لكنه حقيقية لدى العرف و (عليه) فلعدم مجئ الفاسق بالخبر فردان، عدم المجئ بالنبأ اصلا، لا من الفاسق ولا من العادل، ومجئ العادل بالخبر والاول فرد ذاتي له، والاخر عرضى، فيشمل العام لهما فمفهوم الاية ان لم يجئ الفاسق بالخبر لا يجب التبين سواء جاء به العادل


نام کتاب : تهذيب الأُصول نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر؛ تقرير بحث السيد روح الله الخميني    جلد : 2  صفحه : 177
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست