responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تهذيب الأُصول نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر؛ تقرير بحث السيد روح الله الخميني    جلد : 2  صفحه : 175
وبالجملة فان الايات بعمومها تدل على الزجر عن اتباع كل ظن وما ليس بعلم، ورادعية هذه الايات تتوقف على عدم مخصص من الشارع والمفروض انه لم يصل الينا مخصص، واما السيرة بما هي هي فلا تصلح ان يكون مخصصة، إذ لا حجية للسيرة بلا امضاء من الشارع، فالرادع رادع فعلا، والسيرة حجة لو ثبت الامضاء، وهو غير ثابت لاسيما مع ورود تلك النواهي. فان قلت: ان العمل بالخبر الواحد كان سيرة جارية قبل نزول تلك الايات و سكوت الشارع عنه امضاء لها، واما بعد نزول الايات، فالمقام من صغريات الخاص المتقدم (السيرة) والعام المتأخر، فيدور الامر بين تخصيصها بالسيرة المتقدمة، أو ردعها اياها، وان شئت قلت: الامر يدور بين التخصيص والنسخ، ومع عدم الترجيح يستصحب حجية السيرة. قلت: ان التمسك بالاستصحاب من الغرائب، إذ لم يثبت حجيته الا باخبار الاحاد اضف إلى ذلك: ان السكوت في اوائل البعثة لا يكشف عن رضاه، فان اوائل البعثة والهجرة لم يكن المفزع والمرجع في اخذ الاحكام الا نفس النبي صلى الله عليه واله فلم يكن اكثر الاحكام منقولة باحاد الرواة، حتى تقع مورد الرضاء والردع واما العمل بها في الامور العادية والعرفية، فلا يجب للشارع تحديد العمل والتصرف فيها بل من الممكن ان الايات نزلت في اوائل الامر للردع عن العمل بها في العاديات لئلا يسرى إلى الشرعيات. استدلال النافين بالسنة فهى مع كثرتها تنقسم إلى اقسام (منها) ما يدل على عدم جواز العمل بالخبر الا إذا وجد شاهد أو شاهدان من كتاب الله أو من قول رسول الله صلى الله عليه وآله يصدق مضمون الخبر وهذا ايضا مضمون ما دل على عدم جواز الاخذ الا بما وافق كتاب الله، وغير خفى على الخبير انه إذا وجد شاهد أو شاهدان من الكتاب والسنة على حكم مطابق لمضمون الخبر فلا حاجة عندئذ على الخبر الوارد في المقام.


نام کتاب : تهذيب الأُصول نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر؛ تقرير بحث السيد روح الله الخميني    جلد : 2  صفحه : 175
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست