responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تهذيب الأُصول نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر؛ تقرير بحث السيد روح الله الخميني    جلد : 2  صفحه : 173
ان نسبة الادلة الدالة على حجية الخبر الواحد إلى الايات نسبة الحكومة لا التخصيص، لكى يقال انها آبية عنه، فان تلك الادلة تقتضي القاء احتمال الخلاف وجعل الخبر محرزا للواقع لكون حاله حال العلم في عالم التشريع، هذا في غير السيرة العقلائية القائمة على العمل بالخبر الواحد، واما السيرة فيمكن ان يقال: ان نسبتها إليها هي الورود بل التخصيص، لان عمل العقلاء بخبر الثقة ليس من العمل بالظن، لعدم التفاتهم إلى احتمال المخالفة للواقع فالعمل به خارج بالتخصص عن العمل بالظن، فلا تصلح الايات الناهية عن العمل به، لان تكون رادعة عنها، فانه مضافا إلى خروج العمل به عن موضوع الايات يلزم منه الدور المحال لان الردع عن السيرة بها يتوقف على ان لا تكون السيرة مخصصة لعمومها، وعدم التخصص يتوقف على الرادعية. وان منعت عن ذلك فلا اقل من كون السيرة حاكمة على الايات والمحكوم لا يصلح ان يكون رادعا للحاكم انتهى وفيه: ان ما هو آب من التخصيص انما هي الايات الناهية عن اتباع الظن، واما قوله سبحانه: ولا تقف ما ليس لك به علم فقد عرفت انه، عام للاصول والفروع وقابل للتخصيص واما حكومة الادلة الدالة على حجية الخبر الواحد، على الايات فلا اصل لها، لان الحكومة تتقوم باللفظ وليس لسان تلك الادلة من آياتها واخبارها لسان الحكومة كما لا يخفى، واما قوله عليه السلام العمرى ثقة فما ادى اليك عنى، فعنى يؤدى، وما قال لك عنى، فعنى يقول فاسمع له واطعه فانه الثقة المأمون فلا يصلح لاثبات مارامه (قدس سره)، فان مفاده هو وجوب اتباع قوله لوثاقته واما تنزيل ما يقوله منزلة العلم، حتى يكون حاكما على ما دل على الزجر عن اتباع غير العلم فلا يستفاد منه واما السيرة فالقول بان نسبتها، نسبة الورود أو الحكومة، فلا يخلو عن ضعف لان ذلك فرع كون العمل بالخبر الواحد عند العقلاء عملا بالعلم وهو ممنوع جدا لعدم حصول العلم من اخبار الاحاد، حتى لو فرضنا غفلتهم عن احتمال الخلاف، فلا يصح ايضا، لان الورود والتخصص، يدور مدار الخروج الواقعي لا على الخروج عند المخاطب فان الورود


نام کتاب : تهذيب الأُصول نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر؛ تقرير بحث السيد روح الله الخميني    جلد : 2  صفحه : 173
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست