responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تهذيب الأُصول نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر؛ تقرير بحث السيد روح الله الخميني    جلد : 2  صفحه : 172
في حجية الخبر الواحد وقد وقعت معركة للاراء ولا محيص للفقيه عن الخوض فيها لانه يدور عليها رحى الاستنباط في هذه الاعصار فاستدل المنكرون بوجوه، من الايات قوله تعالى: ان الظن لا يغنى من الحق شيئا. ولكن المتدبر في سياق الايات يقف على انها راجعة إلى الاصول الاعتقادية ومنها قوله تعالى: ولا تقف ما ليس لك به علم ان السمع والبصر والفؤاد كل اولئك كان عنه مسئولا وذيل الاية يوجب تعميمها للفروع لو لم نقل باختصاصها بها. ولكن صحة الاستدلال بها مستلزمة لعدم جواز الاستدلال بها، وذلك لانه يدل على نحو القضية الحقيقية على الزجر عن كل اتباع بغير علم يوجد في الخارج، مع ان الاخذ بظاهر الاية ايضا اتباع لغير علم ومصداق له، لان دلالتها على الردع عن غير العلم ظنية لا قطعية، فيلزم من الاخذ بمدلولها عدم جواز اتباعها لكون دلالتها بالفرض ظنية، والاية شاملة لنفسها لكونها قضية حقيقية. وربما يقال: ان الاية غير شاملة لنفسها لاجل المحذور الذى ذكر، وبعبارة اخرى ان الاية مخصصة عقلا للزوم المحال لولا التخصيص: اقول ان الاستحالة مندفعة باحد امرين الاول ما ذكره القائل من عمومها لكل غير علم الا نفسه، و الثاني بتخصيصه بما قام الدليل على حجيته ولا ترجيح بل الترجيح للثاني، لان الاية وردت للزجر عن اتباع غير العلم، ولا يتم الزجر الا إذا كان ظاهرها حجة عند المخاطبين حتى يحصل لهم التزجر عند الزجر، ولا وجه لخروج ظاهر الاية عن هذا العموم الا كون الظواهر حجة عند العقلاء كسائر الظنون الخاصة، و (ح) فخروج ظاهر الاية أو مطلق الظواهر دون سائر الظنون تحكم محض لوجود البناء من العقلاء في الموردين هذا مع ان هذه الاية قابلة للتخصيص وما لا تقبل له راجعة إلى الاصول الاعتقادية. ثم ان بعض اعاظم العصر " قدس سره " قد اجاب عن هذا الاشكال بما هذا حاصله


نام کتاب : تهذيب الأُصول نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر؛ تقرير بحث السيد روح الله الخميني    جلد : 2  صفحه : 172
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست