responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تهذيب الأُصول نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر؛ تقرير بحث السيد روح الله الخميني    جلد : 2  صفحه : 168
العقلاء وما ورد من الايات والاخبار كلها ارشاد إلى ذلك البناء وعليه فنقول: لا شك في حجية الخبر الواحد في الاخبار عن المحسوسات المتعارفة أو غير المحسوس إذا عده العرف لقربه إلى الحس، محسوسا، واما إذا كان المخبر به محسوسا، غريبا غير عادى أو مستنبطا بالحدس عن مقدمات كثيرة فللتوقف مجال، لعدم احراز وجود البناء في هذه المقامات فلو ادعى تشرفه أو سماع كلامه بين المجمعين، فلا يعبأ به،. وان شئت قلت: حجية الاخبار الاحاد مبنية على امرين، عدم التعمد في الكذب، وعدم خطائه فيما ينقله، والاول مدفوع بعدالته ووثاقته سواء كان الاخبار عن حس أو حدس، واما الثاني فاصالة عدم الخطاء اصل عقلائي، ومورده، ما إذا كان المخبر به امرا حسيا أو قريبا منه، واما إذا كان عن حدس أو حس لكن المخبر به كان امرا غريبا عاديا، فلا يدفع احتمال الخطا بالاصل بل يمكن ان يقال ان ادلة حجية خبر الثقة غير واف لاثبات مثل الاخبار بالغرائب الا إذا انضم إلى دعواه قرائن وشواهد الثالث: ان الاجماع المنقول بخبر الواحد حجة بالنسبة إلى الكاشف إذا كان ذا اثر شرعى واما بالنسبة إلى المنكشف فليس بحجة لانه ليس اخبارا عن امر محسوس، فلا يشمله ما هو الحجة في ذلك الباب، وقياس المقام بالاخبار عن الشجاعة والعدالة غير مفيد، لان مباديهما محسوسة، فانهما من المعقولات القريبة إلى الحس، ولاجل ذلك يقبل الشهادة عليهما، واما قول الامام فهو مستنبط بمقدمات وظنون متراكمة كما لا يخفى الرابع: ان القوم ذكروا لاستكشاف قول الامام عليه السلام طرقا اوجهها دعوى الملازمة العادية بين اتفاق المرئوسين على شئ ورضا الرئيس به، وهذا امر قريب جدا، ولاجل ذلك لو قدم غريب بلادنا وشاهد اجراء قانون العسكرية في كل دورة وكورة يحدس قطعا ان هذا قانون قد صوب في مجلس النواب، واستقر عليه رأى من بيده رتق الامور وفتقه واما ما افاده بعض اعاظم العصر: من ان اتفاقهم على امر ان كان نشأ عن


نام کتاب : تهذيب الأُصول نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر؛ تقرير بحث السيد روح الله الخميني    جلد : 2  صفحه : 168
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست