responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تهذيب الأُصول نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر؛ تقرير بحث السيد روح الله الخميني    جلد : 2  صفحه : 164
مع الارادة الجدية. وان كان الشك لاجل احتمال ان المتكلم يخرج بعض الموارد الذى ليس مرادا جديا ببيان آخر كالتخصيص والتقييد بالمنفصل، فمرجعه إلى مخالفة الارادة الاستعمالية مع الارادة الجدية على ما هو الحق من ان العام بعد التخصيص حقيقة ايضا، فقد عرفت ان اصالة التطابق بين الارادتين محكمة ايضا واما المنقول بالواسطة فان المبدء للشك لو كان احتمال التعمد بحذف القرينة فعدالة الراوى ووثاقته دافعة لذلك، وان كان لاجل احتمال السهو والنسيان والاشتباه والخطاء فكل ذلك منفية بالاصول العقلائية فما هو الحجة هو الظهور لكن مبنى الحجية الاصول الاخر كما تقدم ذكرها واما اصالة الظهور فليست اصلا معولا بل اضافة الاصل إلى الظهور لا يرجع إلى محصل الا ان يراد بعض ما تقدم. حول مقالة المحقق القمى وقد فصل في حجية الظواهر، ذلك المحقق العظيم حيث ذهب إلى حجية الظواهر بالنسبة إلى من قصد افهامه، دون من لم يقصد. وهو ضعيف صغرى و كبرى اما الاول فلان الاخبار الواصلة الينا عن النبي والائمة المعصومين (ع) ليس الا كالكتب المؤلفة التى قال قده بحجية ظواهرها بالنسبة إلى الجميع، وذلك لان الخطاب وان كان متوجها إلى مخاطب خاص كزرارة ومحمد بن مسلم وامثالهما، الا ان الاحكام لما كانت مشتركة، وشأن الائمة ليس الا بث الاحكام بين الناس، فلا جرم يجرى الخطاب الخاص مجرى الخطاب العام في ان الغرض نفس مفاد الكلام من غير دخالة افهام متكلم خاص واما الكبرى فلبناء العقلاء على العمل بالظواهر مطلقا ما لم يحرز ان بناء التكلم على الرمز وحذف القرائن اللازمة لوضوحه عند المخاطب، فلو اراد المفصل هذا القسم فلما قاله وجه وجيه وان اراد غير ذلك فمدفوع بالبناء منهم على خلافه. هذا وان من المرسوم الدائر في بعض الاحيان، مراقبة الرسائل الدائرة بين الاصدقاء و الاخوان من جانب الحكومة ولا شك ان الرسائل الدائرة لم يقصد كاتبها الا افهام من


نام کتاب : تهذيب الأُصول نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر؛ تقرير بحث السيد روح الله الخميني    جلد : 2  صفحه : 164
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست