responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تهذيب الأُصول نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر؛ تقرير بحث السيد روح الله الخميني    جلد : 2  صفحه : 163
والسنة وغيرهما ولا ريب لمن له ادنى المام بالمحاورات العرفية، في ان ظواهر الكلام متبعة في تعيين المراد، وعليه يدور رحى التكلم والخطابات من دون أي غمض منهم اصلا وانهم يفهمون من قول القائل: زيد قائم بالدلالة العقلية على ان فاعله مريد له، وان صدوره لغرض الافادة، وان قائله اراد افادة مضمون الجملة اخباريا أو انشائيا لا لغرض اخرى، وبما ان مفردات كلامه موضوعة يحكمون ان المتكلم اراد المعاني الموضوعة لها، وربما ان له هيئة تركيبية وله ظاهر ومتفاهم عرفى يحملون كلامه على انه مستعمل فيما هو ظاهر فيه، وان الظاهر من تلك الهيئة التركيبية مراد استعمالا ثم يتبعون ذلك ان المراد استعمالا، مراد جدى، وان الارادة الاستعمالية مطابقة بالارادة الجدية كل ذلك اصول وبناء منهم في محاوراتهم العرفية، ولا يصغون إلى قول من اراد الخروج عن هذه القواعد وهذا واضح. وانما الكلام في ان حجية الظواهر هل هو لاجل اصالة الحقيقة أو اصالة عدم القرينة أو اصالة الظهور، أو ان لكل مورد من الشك اصل يخص به التحقيق هو الاخير وان بنينا في الدورة السابقة على ان المعتبر عندهم اصل واحد وهو اصالة الظهور ولكن بعد التدبر ظهر لنا ان الحق هو الاخير. وخلاصته ان الكلام الصادر من المتكلم إذا شك في حجيته فانكان منشأ الشك احتمال عدم كونه بصدد التفهيم وان التخاطب لاجل اغراض اخر من الممارسة و التمرين، فقد عرفت ان الاصل العقلائي على خلافه، وان كان مبدء الشك، احتمال استعمال اللفظ في غير ما وضع له غلطا من غير مصحح، فالاصل العقلائي على خلافه وان كان الشك لاجل احتمال استعمال المتكلم كلامه في المعنى المجازى على الوجه الصحيح، فان قلنا ان المجاز استعمال أللفظ في غير ما وضع له ابتداءا كما هو المشهور فاصالة الحقيقة هو المتبع، وان قلنا على ما هو التحقيق بان المجاز استعمال اللفظ في ما وضع له للتجاوز إلى المعنى الجدى كما مر تحقيقه، فالمتبع هو تطابق الارادة الاستعمالية


نام کتاب : تهذيب الأُصول نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر؛ تقرير بحث السيد روح الله الخميني    جلد : 2  صفحه : 163
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست