responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تهذيب الأُصول نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر؛ تقرير بحث السيد روح الله الخميني    جلد : 2  صفحه : 162
متأخر عنه تأخر الحكم عن موضوعه الرابع: ان ما افاده: من الفرق بين قاعدة الحلية والطهارة، واستصحابهما من جواز الصلوة في المحكوم بالطهارة والحلية بالاستصحاب، دون المحكوم بهما بمعونة القاعدتين، قد فرغنا عن ضعف هذا التفصيل في محله واوضحنا حكومة القاعدتين على ادلة الشرائط والاجزاء، وحكمنا بصحة الصلوة فراجع الخامس: ان ما افاده: من عدم جريان الاستصحاب في مورد قاعدة الاشتغال، ضعيف إذا ادعى الكلية، وان ادعى في بعض الموارد كما إذا اختل اركان الاستصحاب فلا يفيد بحاله، ولعل ما ذكره من المثال من هذا القبيل، كما ان ما ذكره من عدم جريان القاعدة عند الشك في المأمور به غير صحيح فتدبر في حجية الظواهر اعلم انه قد خرج عن الاصل المذكور امور: الاول: الظواهر: وكان الاولى تأخير البحث عنها عن سائر المقامات لان حجية الظاهر فرع كونه صادرا الا انا نقتفى اثر الشيخ الاعظم (قدس سره) فنقول: ان استفادة الحكم الشرعي من الادلة يتوقف على طى مراحل منها اثبات صدوره والمتكفل له كبرويا هو البحث عن حجية الخبر الواحد وصغرويا هو علم الرجال وملاحظة اسانيد الروايات ومنها اثبات اصل الظهور بالتبادر وعدم صحة السلب، وقول اللغوى ومهرة الفن بعد اثبات حجية قولهم. ومنها اثبات جهة الصدور وان التكلم لاجل افهام ما هو الحكم الواقعي لا لملاك آخر من التقية وغيرها ويقال اصالة التطابق بين الارادتين منها اثبات حجية الظهورات كتابا وسنة وهذا هو الذى انعقد له البحث وما ذكرناه جار في عامة التخاطبات العرفية، فان حجية قول الرجل في اقاريره ووصاياه واخباراته يتوقف على طى تلك المراحل عامة من غير فرق بين الكتاب


نام کتاب : تهذيب الأُصول نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر؛ تقرير بحث السيد روح الله الخميني    جلد : 2  صفحه : 162
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست