responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تهذيب الأُصول نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر؛ تقرير بحث السيد روح الله الخميني    جلد : 2  صفحه : 160
هذا الفرض ايضا، لان الاثر يترتب بمجرد الشك لتحقق موضوعه، فلا يبقى مجال لجريان الاستصحاب ولا تصل النوبة إلى اثبات الواقع ليجرى الاستصحاب فانه في الرتبة السابقة على هذا الاثبات، تحقق موضوع الاثر، وترتب عليه الاثر، فاى فائدة في جريان الاستصحاب، وحكومته على القاعدة: انما تكون فيما إذا كان ما يثبته الاستصحاب غير ما يثبته القاعدة كقاعدتي الطهارة والحل واستصحابهما، فان القاعدة لا تثبت الطهارة والحلية الواقعية بل مفادهما حكم ظاهري بخلاف الاستصحاب - وقد يترتب على بقاء الطهارة والحلية الواقعية غير جواز الاستعمال وحلية الاكل، و على ذلك يبتنى جواز الصلوة في اجزاء الحيوان الذى شك في حليته، إذا كان استصحاب الحلية جاريا، كما إذا كان الحيوان غنما فشك في مسخه إلى الارنب وعدم جواز الصلوة في اجزائه إذا لم يجر الاستصحاب وان جرت فيه اصالة الحل، فانها لا تثبت الحلية الواقعية وكذا الكلام في قاعدة الاشتغال مع الاستصحاب، فانه في مورد جريان القاعدة لا يجرى الاستصحاب وبالعكس، فالقاعدة تجرى في مورد العلم الاجمالي عند خروج بعض الاطراف عن محل الابتلاء بالامتثال ونحوه، والاستصحاب يجرى عند الشك في فعل المأمور به، واين هذا مما نحن فيه مما كان الاثر المترتب على الاستصحاب عين الاثر المترتب على الشك. فالانصاف انه لا مجال لتوهم جريان استصحاب عدم الحجية عند الشك فيها (انتهى) اقول قد عرفت سابقا ان التشريع وادخال شئ في الشريعة وتبديل الاحكام عنوان برأسه ومبغوض شرعا ومحرم واقعى علم المكلف أو لا كما ان القول بغير العلم وانتساب شئ إلى الشارع بلا حجة قبيح عقلا ومحرم شرعى غير التشريع وبمناط مستقل خاص به فالشك في الحجية كما انه موضوع لحرمة التعبد وحرمة الانتساب إلى الشارع موضوع لاستصحاب عدم الحجية وحرمة التشريع وادخال ما ليس في الدين فيه وعليه يكون الاستصحاب حاكما على القاعدة المضروبة للشك بمعنى انه مع استصحاب عدم جعل الحجية وعدم كون شئ من الدين يخرج الموضوع عن القول


نام کتاب : تهذيب الأُصول نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر؛ تقرير بحث السيد روح الله الخميني    جلد : 2  صفحه : 160
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست