responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تهذيب الأُصول نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر؛ تقرير بحث السيد روح الله الخميني    جلد : 2  صفحه : 155
بعناوينها وسطا في الاثبات الثاني الغلبة على الخصم وقاطعية العذر واطلاق الحجة بهذا المعنى على الامارات انسب، ثم ان الحجية بالمعنى الاول تستلزم وجودا وعدما جواز الانتساب إلى الشارع وعدمه، إذ ليس للطريقية والوسطية في الاثبات معنى سوى ذلك، واما بالمعنى الثاني فلا تلازم بينهما اصلا، فان الظن على الحكومة حجة بالمعنى الثاني. لكونه قاطعا للعذر، ومع ذلك لا يصح معه الانتساب إليه. الثاني ربما وقع الخلط بين عنواني التشريع والقول بغير علم، فاستدل بما يدل علي حرمة القول بغير علم على حرمة التشريع، مع ان بينهما فرقا فان التشريع عبارة عن ادخال ما ليس في الشريعة فيها وان شئت قلت: تغيير القوانين الالهية، و الاحكام الالهية بادخال ما ليس في الدين فيه، واخراج ما هو منه عنه، وهذا ما يسمى بدعة فلا كلام في حرمته ومبغوضيته، واما تفسير التشريع بالتعبد بما لا يعلم جواز التعبد به من قبل الشارع فان اريد منه التعبد الحقيقي جدا، فلا شك انه امر غير ممكن خارج عن اختيار المكلف، إذ كيف يمكن التعبد الحقيقي بما لا يعلم انه عبادي، فان الالتزامات النفسانية ليست واقعة تحت اختيار النفس حتى توجدها في أي وقت شاء، وان اريد منه اسناد ما لم يعلم كونه من الشريعة إليها، فهو امر ممكن لكنه غير التشريع بل عنوان آخر محرم ايضا، ويدل على حرمته ما ورد من حرمة القول بغير علم، وما ورد من ادلة حرمة الافتاء والقضاء بغير علم (على اشكال في دلالة القسم الثاني بلحاظ ان الحكم انشاء لا اسناد إلى الشرع) ومما ذكرنا يظهر الخلط فيما افاده بعض الاعاظم (قدس سره) حيث جعل العنوانين واحدا. الثالث: الظاهر ان للتشريع واقعا قد يصيبه المكلف وقد لا يصيبه، فان تغيير القوانين الشرعية كسائر المحرمات، مبغوض واقعى، قد يتعلق بها العلم وقد لا يتعلق فهو مبغوض بمناطها الواقعي، كما ان القول بغير علم واسناد شئ إلى الشارع بلا حجة مبغوض بماله من المناط.


نام کتاب : تهذيب الأُصول نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر؛ تقرير بحث السيد روح الله الخميني    جلد : 2  صفحه : 155
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست