responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تهذيب الأُصول نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر؛ تقرير بحث السيد روح الله الخميني    جلد : 2  صفحه : 154
(بالفتح) بحسب اللب، وما ذكره من اطلاق الحكم بسبب الغفلة عن المزاحم غير مفيد، فان الاهمال في الثبوت غير متصور، فان الصلوة وان كانت واجبة في نفس الامر، الا ان الصلوة المشكوك حكمها، لاجل ابتلائها بالمزاحم الاقوى، و مزاحمة الجهة المغبوضية الموجود فيها في حال الشك، مع المحبوبية الكامنة في ذاتها، يستلزم تقيد الوجوب في ناحية الوجوب المتعلق بالصلوة، و يختص الوجوب بغير هذه الصورة وينحصر بالصلوة المعلومة الوجوب، فعاد الاشكال ورابعا: ان ما افاده في دفع الاشكال من ان موضوع الحكم الواقعي هو الذات المجرد عن الحكم، غير واضح، فانه ان اراد من التجرد، لحاظ الماهية مقيدة بالتجرد عن الحكم حتى يصير الموضوع هو الطبيعة بشرط لا، فهو خلاف التحقيق، فان متعلق الاوامر انما هو نفس الطبايع، غير مقيدة بشئ من القيود حتى التجريد، على انه أي لحاظ تجرد الموضوع عن الحكم يستلزم تصور الحكم في مرتبة الموضوع، مع انه حكم بامتناعه وجعل الحالات اللاحقة للموضوع كالحكم والشك فيه، مما يمتنع لحاظه في ذات الموضوع، وان اراد من التجرد عدم اللحاظ اعني اللا بشرط، فهو محفوظ في كل مرتبة، مرتبة الحكم الواقعي والظاهري، فيصير مقسما لمعلوم الحكم ومشكوكه، فعاد المحذور. وبقى في المقام تقريبات، ضربنا عنها صفحا، وفيما ذكرنا غنى وكفاية تأسيس الاصل في التعبد بالظنون ولنقدم امورا الاول: اعلم ان للحجية معنيين، الاول: الوسطية في الاثبات والطريقية إلى الواقع، وبهذا المعنى تطلق الحجة على المعلومات التصديقية الموصلة إلى المجهولات وعلى الامارات العقلائية أو الشرعية باعتبار كونها برهانا عقلائيا أو شرعيا على الواقع لا باعتبار صيرورتها


نام کتاب : تهذيب الأُصول نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر؛ تقرير بحث السيد روح الله الخميني    جلد : 2  صفحه : 154
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست