responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تهذيب الأُصول نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر؛ تقرير بحث السيد روح الله الخميني    جلد : 2  صفحه : 148
الحكم الواقعي يستلزم الشك في وجوب الاحتياط. فكما ان الحكم الواقعي لا داعويه له في صورة الشك في وجوده، فهكذا وجوب الاحتياط، فلا يصلح للباعثية في صورة الشك، ولو تعلق وجوب الاحتياط بمورد الشك الذى ينطبق على الواجب الواقعي دون غيره لاحتاج إلى متمم آخر، ويصير ايجاب الاحتياط (ح) لغوا، فان موارد الاحتياط كافة مما يكون وجود الحكم الواقعي مشكوكا (كما في الاحتياط في الدماء والاعراض والاموال) وبذلك يظهر ان ما ذكره من ان المكلف لما لم يعلم كون المشكوك مما يجب حفظ نفسه أو لا يجب كان اللازم هو الاحتياط تحرزا عن مخالفة الواقع، غير واضح، فان وجوب الاحتياط على النحو الذى قرره، لا يقصر عن الاحكام الواقعية، فكما لا داعوية له في ظرف الشك في وجوده، فهكذا ما هو مثلها اعني وجوب الاحتياط على ما التزم به (وعليه) يصير الاحتياط في عامة الموارد اللازمة في الشبهات البدوية لغوا باطلا، فان الاحتياط في كافة الموارد انما هو في صورة الشك في الحكم الواقعي لا غير. والتحقيق ما هو المشهور، من ان الاحتياط ليس محبوبا وواجبا نفسيا، و متعلقا لغرض المولى، والغرض من ايجابه هو حفظ الواقع لا غير، ولاجله لا يستلزم ترك الاحتياط عقوبة وراء ترك الواقع. 4 -: ان ما ذكره في بعض كلامه: من ان متمم الجعل (اصالة الاحتياط) فيما نحن فيه يتكفل بيان وجود الحكم في زمان الشك فيه، لا يخلو من ضعف، لانه مضافا إلى مخالفته لما قال سابقا من ان الاحتياط اصل غير محرز، يستلزم كون الاحتياط أو ايجابه امارة لوجود الحكم في زمان الشك، وهو خلاف الواقع، فان ايجاب الاحتياط مع الشك لغرض الوصول إلى الواقع، غير كونه كاشفا عن الواقع 5 - ما ذكره: من ان اصالة البرائة والحلية في طول الواقع، لانهما في عرض الاحتياط الذى هو في طول الواقع، غير واضح: فان التقدم الرتبى غير التقدم الزمانى


نام کتاب : تهذيب الأُصول نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر؛ تقرير بحث السيد روح الله الخميني    جلد : 2  صفحه : 148
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست