responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تهذيب الأُصول نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر؛ تقرير بحث السيد روح الله الخميني    جلد : 2  صفحه : 145
وفيه: ان الجرى العملي والبناء العملي علي احد طرفي الشك كما هو ظاهر كلامه. مما لا تناله يد الجعل لانه فعل للمكلف، وما يصح جعله انه هو ايجاب الجرى العملي، فهو لا يفيد، ولا يرفع غائلة التضاد بين الواقعية والظاهرية، فان ايجاب الجرى العملي على اتيان الشرط أو الجزء بعد تجاوز محله، مع انه احيانا يؤدى إلى ترك الواقع، لا يجتمع مع فعلية حكم الجزئية والشرطية، ولا يعقل جعل الهوهوية بين الواقع وما يخالفه احيانا اضف إلى ذلك انه ليس من حديث الهوهوية عين ولا اثر في الاصول التنزيلية كما سيوافيك بيانه عند البحث عن الاستصحاب وقاعدة التجاوز. كلامه قدس سره في غير المحرزة من الاصول ثم انه قدس سره قد افاد في هذا الباب ما هذا ملخصه: ان للشك في الحكم الواقعي اعتبارين " احدهما " كونه من الحالات والطواري اللاحقة للحكم الواقعي أو موضوعه كحالة العلم والظن، وهو بهذا الاعتبار لا يمكن اخذه موضوعا لحكم يضاد الحكم الواقعي لانحفاظ الحكم الواقعي عنده (ثانيهما) اعتبار كونه موجبا للحيرة في الواقع وعدم كونه موصلا إليه ومنجزا له، وهو بهذا الاعتبار، يمكن اخذه موضوعا لما يكون متمما للجعل، ومنجزا للواقع وموصلا إليه، كما انه يمكن اخذه موضوعا لما يكون مؤمنا عن الواقع حسب اختلاف مراتب الملاكات النفس الامرية، فلو كانت مصلحة الواقع مهمة في نظر الشارع كان عليه جعل المتمم كمصلحة احترام المؤمن وحفظ نفسه، فانه اهم من مفسدة حفظ نفس الكافر، فيقتضى جعل حكم طريقي لوجوب الاحتياط في موارد الشك، وهذا الحكم الاحتياطى انما هو في طول الواقع لحفظ مصلحته، ولذا كان خطابه نفسيا لا مقدميا لان الخطاب المقدمى مالا مصلحة فيه اصلا، والاحتياط ليس كذلك لان اهمية الواقع دعت إلى وجوبه، فهو واجب نفسي للغير، لا واجب بالغير، ولذا كان العقاب على مخالفته، لا على مخالفة الواقع لقبح العقاب عليه مع الجهل فان قلت: فعليه يصح العقوبة على مخالفة الاحتياط صادف الواقع أو لا، لكونه


نام کتاب : تهذيب الأُصول نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر؛ تقرير بحث السيد روح الله الخميني    جلد : 2  صفحه : 145
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست