responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تهذيب الأُصول نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر؛ تقرير بحث السيد روح الله الخميني    جلد : 2  صفحه : 14
فنقول: يقع البحث في الشبهة المفهومية في مقامين: المقام الاول في المخصص المتصل المجمل من حيث المفهوم وهو على قسمين الاول: ما كان امره دائرا بين الاقل والاكثر كما إذا شك في ان الفاسق هو خصوص مرتكب الكبيرة أو الاعم منها والصغيرة، فالحق سريان اجماله إلى العام ولا يكون العام المخصص حجة في موارد الشك، لان اتصال المخصص المجمل، يوجب عدم انعقاد ظهوره من اول القائه الا في العالم غير الفاسق أو العالم العادل، وليس لكل من الموصوف والصفة ظهور مستقل حتى يتشبث بظهور العام في الموارد المشكوكة فيشبه المقام بباب المقيد إذا شك في حصول قيده اعني العدالة أو عدم الفسق فيمن كان مرتكبا للصغيرة، و (بعبارة ثانية): ان الحكم في العام الذى استثنى منه أو اتصف بصفة مجملة، متعلق بموضوع وحداني عرفا فكما ان الموضوع في قولنا اكرم العالم العادل هو الموصوف بما هو كذلك فهكذا قولنا: اكرم العلماء الا الفساق منهم، ولذا لا ينقدح التعارض حتى التعارض البدئى بين العام والمخصص كما ينقدح بينه وبين منفصله (فح) كما لا يجوز التمسك بالعام كقولنا: لا تكرم الفساق إذا كان مجمل الصدق بالنسبة إلى مورد كذلك لا يجوز في العام المتصف أو المستثنى منه بشئ مجمل بلا فرق بينهما. الثاني ما إذا دار مفهومه بين المتبائنين مع كونه متصلا كما إذا استثنى منه زيدا واحتمل ان يكون المراد هو زيد بن عمرو وان يكون هو زيد بن بكر، والحق سريان اجماله ايضا بالبيان المتقدم في الاقل والاكثر لان الموضوع يصير بعد الاستثناء (العالم الذى هو غير زيد وهو امر وحداني) لا يكون حجة الا فيما ينطبق عليه يقينا، والمفروض انه مجمل من حيث المفهوم فكيف يمكن الاحتجاج بشئ يشك في انطباقه على المشكوك. واما المقام الثاني اعني المخصص المنفصل المجمل من حيث المفهوم فهو ايضا على قسمين.


نام کتاب : تهذيب الأُصول نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر؛ تقرير بحث السيد روح الله الخميني    جلد : 2  صفحه : 14
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست