responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تهذيب الأُصول نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر؛ تقرير بحث السيد روح الله الخميني    جلد : 2  صفحه : 123
كما ان جريانها لا يدفع الالتزام بالحكم الواقعي لمكان الطولية [1] الامر السادس: في العلم الاجمالي يقع الكلام في مرحلتين: الاولى: في ثبوت التكليف، بالعلم الاجمالي، الثانية، في جواز اسقاطه بالعمل على طبقه، وبما ان هذا البحث طويل الذيل، مترامى الاطراف، نحيل بعض المباحث إلى مبحث البرائة والاشتغال فنقول: اما الاولى: فاعلم انه قد يطلق العلم الاجمالي ويراد منه القطع الوجداني بالتكليف الذى لا يحتمل فيه الخلاف، ولا يحتمل رضا المولى بتركه، وقد يطلق على الحجة الاجمالية، كما إذا قامت الدليل الشرعي على حرمة الخمر على نحو الاطلاق ثم علمنا: ان هذا أو ذاك خمر، فليس في هذه الصورة علم قطعي بالحرمة الشرعية التى لا يرضى الشارع بتركه، بل العلم تعلق باطلاق الدليل والحجة الشرعية، والاجمال في مصداق ما هو موضوع للحجة الشرعية، و (حينئذ) فالعلم بالحرمة غير العلم بالحجة فما هو المناسب للبحث عنه في المقام هو الاول كما ان المناسب لمباحث الاشتغال هو الثاني. فنقول المشهور المتداول كون العلم علة تامة لوجوب الموافقة وحرمة المخالفة القطعيتين، وربما يقال بكونه علة، تامة بالنسبة إلى الثانية دون الاولى ونسب إلى بعضهم جواز المخالفة القطعية فضلا عن احتمالها، ولا يهمنا سرد الاقوال بعد كون المسألة عقلية محضة غير ان هذه الاقوال يظهر حالها صحة وفسادا بعد ملاحظة ما هو مصب النزاع في هذا الباب. قد عرفت ان البحث في المقام انما هو عن القطع الوجداني بالتكليف الفعلى

[1] ثم ان ان سيدنا الاستاذ دام ظله قد استقصى الكلام في الدورة السابقة في توضيح احكام القطع، فاوضح مقالة الاخباريين في المقام، كما تكلم في حجية قطع القطاع غير انه (دام ظله) قد اسقط في هذه الدورة هاتيك المباحث، ونحن قد اقتفيناه اثره، اطال الله بقاه (*)

نام کتاب : تهذيب الأُصول نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر؛ تقرير بحث السيد روح الله الخميني    جلد : 2  صفحه : 123
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست