responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تهذيب الأُصول نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر؛ تقرير بحث السيد روح الله الخميني    جلد : 1  صفحه : 72
هذا من عجيب القول، إذ وحدة اللحاظ مع تعدد المعنى ان كانت لاجل وقوع المعنيين تحت جامع وحداني تجمع ما تفرق، بلحاظ واحد، فقد اسمعناك في صدر المبحث انه خارج من حريم النزاع - وان كان مع كون كل من المعنيين ملحوظا بحياله ومستعملا فيه ومع ذلك يكونان ملحوظين بلحاظ واحد، فهو غير قابل للقبول بل مدفوع بالموازين العلمية - إذ فرض كون الشيئين موجودين بنعت الكثرة في الذهن مع وحدة اللحاظ، فرض وحدة الكثير مع كثرته. والحاصل ان لحاظ النفس ليس الا علمها بالشئ وتصورها اياه فلو وقع المعلوم بنعت الكثرة في لوح النفس وصفحة الادراك فقد وقع العلم عليه كذلك، إذ التصور والادراك وما رادفهما من سنخ الوجود في عالم الذهن ولا معنى لوجود المتكثر بما هو متكثر بوجود واحد - فتخلص انه لا مانع من استعمال اللفظ في اكثر من معنى واحد عقلا، واما المنع من جهة القواعد الادبية أو من جهة اشتراط الواضع فضعيف جدا لا ينبغى البحث عنه واما ما ورد من ان للقرآن سبعين بطنا فمن غوامض الكلام لا يقف على مغزاه الا الخائض في لحجج العلم وبحار المعارف فليطلب عن مواضعه، وعلى كل حال لا يرتبط بالمقام. الكلام في المشتق (الامر الرابع عشرة:) في افاضة القول في المشتق وانه موضوع لخصوص المتلبس أو الاعم منه ومما انقضى عنه المبدء ولنقدم امام المقال امورا الاول الظاهر ان المسألة لغوية وان البحث معقود لتعيين الموضوع له و ذهب بعض الاعيان إلى كونها عقلية لاجل ان حمل شئ على شئ انما هو لكون الموضوع متحيثا بحيثية وواجدا لمبدء به يصح الحمل، والا لجاز حمل كل شئ على كل شئ ثم ان حدوث ذاك المعنى في الموضوع آنا ما ربما يكفى في صحة الحمل وان لم يكن له بقاء واستمرار كالابوة وهى امرآنى ناش من تخلق الابن من مائه ولكن العرف يراه امرا مستمرا، ثم فرع على ذلك قول صاحب المحجة: من ان القائل بعدم صحة الاطلاق على ما انقضى عنه المبدء يرى سنخ الحمل في الجوامد والمشتقات واحدا والقائل


نام کتاب : تهذيب الأُصول نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر؛ تقرير بحث السيد روح الله الخميني    جلد : 1  صفحه : 72
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست