responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تهذيب الأُصول نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر؛ تقرير بحث السيد روح الله الخميني    جلد : 1  صفحه : 68
متقومة بهيئة ما، لا بشرط، ولا تحقق لهما في الخارج الا بوجود موادهما على وضع خاص (فح) نقول كل ماله هيئة قائمة باجزاء يكون حسن الهيئة وتفاضلها باعتبار التناسب الحاصل بين الاجزاء فالحسن اينما وجد يكون مرهون التناسب فحسن الصوت والخط عبارة عن تناسب اجزائهما - فلا يقال الشعر حسن الا إذا تناسبت جمله، ولا للدار الا إذا تناسبت مرافقها، وغرفاتها، فربما تكون غرفة في دار توجب حسنها لايقاعها التناسب بين الاجزاء وكذلك الصلوة فانها ليست نفس الاجزاء بالاسر، بل لها هيئة خاصة لدى المتشرعة زائدة على اجزائها فيمكن ان يكون تفاوت افرادها في الفضيلة لاجل تفاوتها في المناسبة الموجودة بين اجزائها وان كان درك هذا التناسب غير ممكن لنا - فلا يبعدان يكون للقنوت دخالة في حسن الهيئة الصلوئية ويكون المصداق الذى وجد فيه احسن صورة من فاقده مع خروجه عن الماهية رأسا ولعلك لو تأملت في اشباه المقام ونظائره يسهل لك تصديق ما ذكرنا في الاشتراك الامر الثاني عشر الحق وقوع الاشتراك فضلا عن امكانه، ومنشأه اما تداخل اللغات أو حدوث الاوضاع التعينية بالاستعمال فيما يناسب المعنى الاول أو غير ذلك من الاسباب. وقد افرط جماعة فذهبوا إلى وجوبه لتناهى الالفاظ وعدم تناهى المعاني - وفيه انه ان اريد من عدم التناهى معناه الحقيقي فمردود بعدم الحاجة إلى الجميع، لو سلمنا عدم التناهى في نفس الامر مع ان فيه اشكالا ومنعا - وان اريد منه الكثرة العرفية فنمنع عدم كفايتها مع كثرة الوضع للكليات. كما فرط اخرون فاختاروا امتناعه استنادا إلى ان الوضع عبارة عن جعل اللفظ عنوانا مرآتيا للمعنى وفانيا فيه - وقد يقال في توضيح ذلك: ان الوضع يستعد اللفظ للمرآتية وبالاستعمال تصير فعليا - والجواب ان صيرورة اللفظ فانيا في المعنى غير معقولة، ان قصرنا النظر اليهما وقطعنا النظر عن لحاظ المتكلم - وتوهم كونه في لحاظ المتكلم كذلك، وانه يلاحظ اللفظ منظورا به لا منظورا فيه، لا يوجب امتناع جعله مرآتين


نام کتاب : تهذيب الأُصول نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر؛ تقرير بحث السيد روح الله الخميني    جلد : 1  صفحه : 68
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست