responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تهذيب الأُصول نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر؛ تقرير بحث السيد روح الله الخميني    جلد : 1  صفحه : 66
الشرع والعرف، (فح) يرجع الردع إلى عدم اعتبار المصداق واعدام الموضوع فعدم صدق البيع على الغررى والربوي ليس للتضييق المفهومى بل لعدم اعتبار المصداق بعد التخصيص الراجع إلى التخصص فلا مانع من التمسك بالاطلاق والعموم لعدم جواز رفع اليد عن الحجة الا بالحجة. فانه يقال: انما ينتج التمسك بالاطلاق إذا لم يكن اجمال في الصدق وانطبق العنوان على المصداق، ولا ريب في انه مع احتمال عدم اعتبار الشارع معاملة خاصة بكيفية خاصة. يرجع الشك إلى الصدق فلا ينتج الاطلاق، وبالجملة إذا رجع ردع الشارع إلى اعدام الموضوع فمع الشك في ردعه يشك في تطبيق عنوان البيع المأخوذ في دليل الامضاء عليه وتكون الشبهة مصداقية، فالتحقيق ان يقال: ان الادلة الامضائية ليست الا تصديقا للمعانى المرتكزة في اذهان اهل العرف، إذ اعاظم اصحاب النبي (ص) بل كلهم - وهم العرب الاقحاح - لم يفهموا من قوله تعالى: احل الله البيع، ومن قوله (صلى الله عليه وآله): الصلح جائز بين المسلمين، الا ما كان يفهمون من نظائرهما قبل نزول الوحى، ولم يكن منطق النبي صلى الله عليه وآله الا كمنطق بعضهم مع بعض (فح) لا تكون ادلة الردع الا تخصيصا حكميا لا اعداما للموضوع واخراجا تخصيصيا - إذا الموضوع هو المعنى العرفي فاخراج الربوي عنه موضوعا، اما يراد به اخراجه عن محيط العرف وهو باطل لرجوعه إلى اعدام اعتبار اهل العرف وهو ليس في قوة التشريع كما هو واضح، واما عن محيط الشرع وهو مسلم لما عرفت من ان رفع الحكم عنه يلازم الغاء موضوعيته دفعا للغوية، لكن هذا المعنى لا يوجب اخراجه عن تحت ادلة الامضاء موضوعا، لان المفروض ان موضوعها عرفى لا شرعى ولا ينافى ذلك ما مر من ان البيع الربوي ونكاح المحارم في اذهان المتشرعة خارج موضوعا إذ ذلك لا يستلزم كونه كذلك في ناحية بناء العقلاء، الذى يتوجه إليه العمومات والاطلاقات ويكون هو المرجع فيها هذا وقد يتمسك هنا بالاطلاق المقامى لكشف حال الموضوع ولكن ذلك إذا لم يثبت اطلاق لفظي والا استغنى به عنه إذا عرفت ذلك فاعلم: ان التبادر وارتكاز المتشرعة وغيرهما تساعد على كون اسماء المعاملات اسامى للمسببات اعني تبادل المالين، في البيع وما اشبهه في ساير


نام کتاب : تهذيب الأُصول نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر؛ تقرير بحث السيد روح الله الخميني    جلد : 1  صفحه : 66
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست