responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تهذيب الأُصول نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر؛ تقرير بحث السيد روح الله الخميني    جلد : 1  صفحه : 64
غير لحاظ الخصوصيات فيها زمانية كانت أو مكانية من المسجد والحمام - و (ح) ما تعلق به النهى التنزيهى ليس عين ما تعلق به الامر، بل هو انما تعلق بالكون الرابط - وهو وقوعها في الحمام - وعلى هذا لامانع من صحة الصلوة في مفروض البحث لان الكراهة والنهى يتعلقان بايقاعها في الحمام أو ساير الاماكن المكروهة، والمفروض انه قد اوقعها فيحنث بذلك. هذا ولا يخفى ان اكثر الكلمات الواقعة في المقام ناش من الخلط بين متعلق امر الصلوة وبين متعلق امر النذر: فان متعلق الاول وان كان ذات الصلوة بما هي هي، الا ان متعلق الاخر هو عنوان الوفاء في قول الشارع مثلا: اوفوا بالنذر، من غير ان يتجاوز عنه نعم المصداق الخارجي لهما واحد - توضيح ذلك: ان الصلوة المنذور تركها في الحمام لها عناوين ثلث، (عنوان الصلوة) وهو عنوان ذاتي لها، كما ان الموجود مصداق حقيقي له، و (عنوان كونها في الحمام) وهو تحيثه باين كذا ووقوعها فيه، وهذا العنوان عنوان عرضى لنفس الفرد الخارجي كما انه مصداق عرضى له، و (عنوان كونها) مخالفة للنذر وهذا العنوان ايضا عرضى كمصداقه - (والحاصل) ان ما يدخل في جوهره وحقيقته هو الاول دون الاخيرين بل هما ينتزعان من وقوعه في الخارج في اين مخصوص، ومن كونه بفعله مخالفة للامر بالوفاء وعلى هذا لو فرض تعلق النذر بترك ذات الصلوة وفرض صحته لا الكون الرابط، لا يوجب صيرورتها محرمة إذ المحرم هو عنوان تخلف النذر المنطبق على الفرد بالعرض فتأمل، كما ان الواجب بالذات هو طبيعة الصلوة المنطبقة على الفرد الخارجي بالذات - ومن هنا ذكرنا في محله ان نذر المستحبات مثل صلوة الليل وغيرها لا يوجب اتصافها بالوجوب بعناوينها بل الواجب هو الوفاء وصلوة الليل مثلا باقية على استحبابها وسيأتى زيادة توضيح لذلك في بعض المقامات الاتية انشاء الله فانتظر - واما غائلة اجتماع البعث والزجر في شئ واحد فيرفعها اختلاف متعلقيهما في مقام تعلق الحكم القول في المعاملات وينبغى رسم امور: (الاول) المعروف عدم جريان النزاع فيها بناء على وضعها للمسببات لان امرها دائر بين الوجود والعدم إذ الماهيات امور اعتبارية متقومة بالاعتبار، فالشرع ان وافق العرف فيها تحقق المسبب وان خالفهم كما في نكاح بعض المحارم وفي االبيع


نام کتاب : تهذيب الأُصول نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر؛ تقرير بحث السيد روح الله الخميني    جلد : 1  صفحه : 64
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست