responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تهذيب الأُصول نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر؛ تقرير بحث السيد روح الله الخميني    جلد : 1  صفحه : 60
والاشارات. لما كان له مناص عن القول بالاشتغال. هذا وقد يترتب على هذا النزاع ثمرة اخرى وهى صحة التمسك بالاطلاق على الاعم دون الصحيح - وضعفها بعضهم بفقدان الصغرى. وانه ليس في الكتاب والسنة اطلاق يحتج به - وزيفها بعض آخر بانه تكفى الثمرة الفرضية في هذا البحث الطويل الذيل - ونقده. ثالث من جانب آخر بان المسمى وان كان اعم على الفرض الا ان المأمور به هو الصحيح على القولين والاخذ بالاطلاق بعد التقييد اخذ بالشبهة المصداقية. ولكن لا يخفى ما في جميع ذلك. إذ كيف ينكر الفقيه المتتبع في الابواب وجود الاطلاق فيها. ام كيف يرتضى المجيب رمى الاكابر بصرف العمر فيهما لا طائل تحته وان الثالث كيف اشتبه عليه الامر إذا البعث لم يتعلق بعنوان الصحيح أو ما يلازمه بل تعلق بنفس العناوين على الاعم، فإذا ثبت كونها في مقام البيان اخذنا باطلاقها ما لم يرد لها مقيد، ووجود قيد منفصل لا يكشف عن بطلان الاطلاق الدائر بين الادلة كما لا يخفى واما ما قد يجاب به عن هذا الاشكال من ان المخصص لبى غير ارتكازى وفي مثله يصح التمسك بالاطلاق والعموم في الشبهة المصداقية، اضعف من اصل الاشكال، لما ستعرف من انه بعد سقوط اصالة الجد لدى العقلاء في الفراد المخصص لا يحتج بالعام لديهم في الافراد المشكوكة ولا فرق عندهم في ذلك بين اللفظى وغيره فانتظر حتى حين. في ادلة القولين واذ قد عرفت ما تقدم فاعلم: انه قد ادعى غير واحد من القوم التبادر للمعنى الذى اختاره وارتضاه المحقق الخراساني لما استقربه من القول بالصحيح ولكن يرد على ما ادعاه اشكال، حاصله: ان للماهية في وعاء تقررها تقدما على لوازمها وعلى الوجود الذى هو مظهر لها، كما انها متقدمة على لوازم الوجود بمرتبتين، لتوسط الوجود بينها وبين لوازم الوجود، وإذا اضفت ذلك إلى ما قد علمت سابقا من ان النهى عن الفحشاء وكونها معراج المؤمن وما اشبههما من لوازم الوجود لا من آثار الماهية لعدم كونها منشاء لتلك الاثار في حد نفسها، تعرف انه لا وجه لهذا التبادر اصلا لان تلك العناوين كلها في مرتبة متأخرة عن نفس المعنى الماهوى الموضوع له، بل لو قلنا انها من عوارض الماهية أو لوازمها كانت ايضا متأخرة عنه فمع ذلك كيف يمكن دعوى تبادرها من لفظ الصلوة مثلا.


نام کتاب : تهذيب الأُصول نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر؛ تقرير بحث السيد روح الله الخميني    جلد : 1  صفحه : 60
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست