responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تهذيب الأُصول نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر؛ تقرير بحث السيد روح الله الخميني    جلد : 1  صفحه : 366
وايضا ان البحث في المقام انما هو إذا كانت لفظة حتى للغاية مثل لفظة إلى، كما في قول الله عز شأنه كلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الابيض من الخيط الاسود من الفجر وقوله عز سلطانه ثم اتموا الصيام إلى الليل واما إذا كانت عاطفة كما في المثال الدائر اكلت السمكة حتى رأسها أو قدح الحاج حتى المشاة، مما ليست الكلمتان فيهما مستعملة في الغاية، فهى خارجة عن محط البحث قطعا، وبذلك يظهر ان ما افاده بعض محققى العصر في مقالاته من ظهور دخول مدخول حتى في المغيى في مثال السمكة غير صحيح نشاء من الخلط بين الضافضة والعاطفة، والبحث في الاول دون الثاني إذا عرفت ذلك فاعلم انه اختار شيخنا الاستاد قدس سره دخولها في المغيى فيما إذا كانت قيد اللفعل كقوله سر من البصرة إلى الكوفه وعدم دخولها فيما إذا كانت غاية للحكم، والتحقيق عدم الدخول مطلقا، لان الكوفة لو كانت اسما لذلك الموضع المحصور بسورها وجدرانها وفرضنا ان المكلف سار من البصرة منتهيا سيره إلى جدرانها من دون ان يدخل جزء من الكوفة يصدق عليه انه اتى بالمأمور به وامتثل ويشهد على ما ذكرنا صدق قول القائل قرأت القرآن إلى سورة الاسراء إذا انتهى به القرائة إلى الاسراء ولم يقرء شيئا من تلك السورة وقس عليه نظائره واشباهه، والظاهر ان ما ذكر في إلى جار في لفظ حتى إذا استعملت في انتهاء الغاية، فإذا قلت نمت البارحة حتى الصباح بالجر لا يفهم منه الا ما يفهم إذا ابدلته إلى قولك نمت البارحة إلى الصباح كما هو كذلك في قوله تعالى كلوا واشربوا حتى يتبين (الخ) نعم استعمالها في غير الغاية كثير ولعله صار منشأ للاشتباه حتى ادعى بعضهم فيها الاجماع على الدخول، في مفهوم الاستثناء ومن جملة ما يستفاد منه المفهوم الجملة المحفوفة بالاستثناء والكلام فيها يقع في مقامين (الاول) هل الاستثناء من النفى يدل على الاثبات ومن الاثبات يدل على النفى، (الظاهر) كما هو المشهور كذلك، للتبادر في اللغات التى نمارسها، والمخالف في المقام هو (ابو حنيفة) مستدلا بالاثر المشهور (لا صلوة الا بفاتحة الكتاب أو بطهور) فانه على تقدير الدلالة يلزم ان يكون الصلوة المقرونة بها مع فقد سائر شرائطها، صلوة تامة (وانت خبير) بان المتكلم في مقام بيان ان الفاتحة من اجزاء الصلوة بحيث تنتفى بانتفائها، ولا تثبت الا باثباتها، واما ان محقق الصلوة هي نفسها وحدها أو هي بانضمام شرائط اخرى فليس بصدد


نام کتاب : تهذيب الأُصول نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر؛ تقرير بحث السيد روح الله الخميني    جلد : 1  صفحه : 366
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست