responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تهذيب الأُصول نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر؛ تقرير بحث السيد روح الله الخميني    جلد : 1  صفحه : 365
القيد غاية للحكم وكون المنشى، حقيقة الطلب فيفهم المخالفة قطعا نعم الاشكال كله في اصل المبنى وهو كون المنشاء حقيقة الطلب لما قدمناه سابقا من ابطال كون معاني الحروف مفاهيم عامة لامتناع تصور جامع بينهما كما سلف، وبسقوطه يسقط ما بنى عليه، هذا ولكن ذكرنا في خاتمة بحث الجملة الشرطية. ان معاني الحروف لا سيما الايجادى منها وان كانت خاصة توجد بنفس الاستعمال كحروف النداء والقسم الا ان العرف بعد سماع الانشاء اللفظى ينتزع نفس البعث وحقيقته ولو بالغاء الخصوصية من غير توجه إلى الجزئية والكلية ويفهم من قوله اجلس إلى الزوال ان الوجوب إلى هذا الحد، من غير توجه إلى ايقاع الوجوب وانه امر جزئي (فح) فيحصل من القضية بحسب فهم العرف ارتفاع سنخ الحكم من الغاية هذا كله بحسب الثبوت واما الكلام اثباتا وان القيد هل هو راجع إلى الموضوع أو الحكم أو المتعلق فليس له ميزان تام بل يختلف باختلاف التراكيب والمقامات والمناسبات فتذكر المقام الثاني في ان الغاية داخلة في المغيى اولا ومحطه ما إذا كان مدخول حتى والى ذا اجزاء كما في مثل سر من البصرة إلى الكوفة أو ذا امتداد كما في قوله تعالى فاغسلوا وجوهكم وايديكم إلى المرافق بناء على ان المراد منه محل رفق العظمين مما له امتداد وعلى ما ذكرنا فال مسألة عرفية وليس المراد من الغاية هو انتهاء الاجسام حتى يكون البحث عن ان غايات الاجسام داخلة فيها اولا، لان البحث (ح) يصير فلسفيا، وما عن شيخنا العلامة من ابتناء المسألة على امتناع الجزء الذى لا يتجزى وعدمه فالغاية داخلة على الثاني دون الاول ليس بوجيه لعدم ارتباط بالمسألة الاصولية (ثم) على ما ذكرنا من كون المدخول ذا اجزاء وامتداد لاجل اخراج ما ليس قابلا للتجزية والامتداد كالفصل المشترك فلا ينتج البحث نتيجة مطلوبة لكن تعميمه بالنسبة إليه لا مانع منه وان لم يترتب الثمرة الا على بعض التقادير ككثير من المسائل الاصولية ثم ان النزاع ليس بمختص بغاية الموضوع والمتعلق بل يجرى فيما إذا كانت غاية للحكم فلو صرح القائل بان الغاية في قوله صم إلى الليل غاية للوجوب. فلنا ان نبحث في ان الوجوب هل ينقطع بانتهاء اليوم أو يبقى إلى دخول مقدار الليل اوالى انقضائه


نام کتاب : تهذيب الأُصول نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر؛ تقرير بحث السيد روح الله الخميني    جلد : 1  صفحه : 365
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست