responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تهذيب الأُصول نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر؛ تقرير بحث السيد روح الله الخميني    جلد : 1  صفحه : 224
العقلائية فلا يفيد فيها التدقيقات الصناعية والعرف يرى آخر الاجزاء هو الارادة التى لا يمكن التكليف بها (قلت) كلا قد اخطأت الطريق فان المسألة عقلية في المقام حيث ان ان البحث عما يجوز ان يكلف به وما لا يجوز ولو فرض كون موضوع العصيان والاطاعة عرفيا لابد (ح) من اعمال الدقة وتشخيص المتوسطات بين الافعال واراداتها ثم ان شيخنا العلامة اعلى الله مقامه قد فصل بين ما يكون العنوان بما هو مبغوضا من دون تقييد بالاختيار وان كان له دخل في استحقاق العقاب، وبين ما يكون المبغوض، الفعل الصادر عن ارادة واختيار، ففى الاول تكون احدى المقدمات لا بعينها محرمة، الا إذا وجد ما عدى واحدة منها فتحرم هذه الباقيته بعينها وفي الثاني لا يتصف الاجزاء الخارجية بالحرمة لان العلة التامة للحرام هي المجموع المركب منها ومن الارادة ولا يصح اسناد الترك الا إلى عدم الارادة لانه اسبق رتبة من سائر المقدمات الخارجية (انتهى) وفيه ان ارادة الفعل لما لم تكن جزءا اخيرا للعلة كما تقدم بل الجزء الاخير فعل اختياري للنفس وهو كعلة توليدية للفعل، فلا محالة يكون هذا الجزء الاخير محرما على فرض الملازمة لعدم الواسطة بينه وبين المحرم حتى الارادة فإذا حرم الشرب الارادي فيتوقف تحققه على الشرب والارادة المتعلقة به، فمع ارادة الشرب يتحقق جزء من الموضوع وجزئه الاخر يتوقف على افعال اختيارية منها تحريك عضلات الحلقوم وقبضها حتى يتحقق الاجتراع، والجزء الاخير لتحقق الشرب هو هذا الفعل الاختياري فيتعين الحرمة فيه بعد تحققه ساير المقدمات، واما قضية استناد الترك إلى عدم ارادة الفعل فصحيح لكن الكلام هيهنا في مقدمات وجود المبغوض وكيفية تعلق الارادة التشريعية بها وانه هل يتعلق الارادة على فرض الملازمة بالزجر عن المقدمات الخارجية أو لا فمع كون بعض المقدمات الخارجية الاختيارية متوسطا بين ارادة الفعل وتحققه فلا محالة يصير مبعوضا و منهيا عنه بعد تحقق ساير المقدمات (وبالجملة) بعد ما عرفت من توسط الفعل الاختياري بين تحقق الشئ وارادته وان الارادة ليست مولدة للفعل، لا يبقى فرق بين المقدمات في المحرمات على ما فصله قدس سره ثم انه بناء على الملازمه هل يحرم جميع المقدمات كما تجب جميع مقدمات الواجب أو يحرم الجزء الاخير إذا كانت اجزاء العله مترتبه، أو الواحد من الاجزاء إذا كانت


نام کتاب : تهذيب الأُصول نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر؛ تقرير بحث السيد روح الله الخميني    جلد : 1  صفحه : 224
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست