responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تهذيب الأُصول نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر؛ تقرير بحث السيد روح الله الخميني    جلد : 1  صفحه : 187
البدلى غير صحيح، لان دلالة المطلق على الاطلاق ليس دلالة لفظية بل دلالة عقلية بخلاف العام فان دلالته على العموم لفظية لا عقلية، فالعالم يكون شموليا وبدليا لا المطلق واطلاقه (وتوضيحه) حسب ما يناسب المقام، انك قد عرفت ان اللفظ إذا وضع لمعنى لا يدل الا على نفس ما وضع له، ولا يمكن التجاوز به عنه إلى غيره، فلو كان اللفظ موضوعا للطبيعة لا يعقل (ح) دلالته على الخصوصيات والافراد والحالات، بل لابد في الدلالة عليها من دال لفظي آخر، و (اما) الاطلاق المستفاد من مقدمات الحكمة فليس دليلا لفظيا بل دليل عقلي وهو لا يجعل غير الدال دالا وغير الحاكى حاكيا (لان معنى الاطلاق) هو ان ما وقع تحت دائرة الحكم تمام الموضوع للحكم من غير دخالة قيد أو شرط، وعليه فالدال على ذلك هو العقل حيث يستكشف من عدم ذكر القيد في الكلام مع كونه في مقام البيان، ان تمام الموضوع هو ما وقع تحت دائرة الحكم (يرشدك إلى هذا) الاطلاق الموجود في كلام رب العزة، احل الله البيع، حيث يدل على ان تمام الموضوع للحلية هو نفس طبيعة البيع لا افرادها، كما ان معنى الاطلاق في قول القائل اكرم عالما، هو ان تمام الموضوع لوجوب الاكرام هو العالم فقط، لا هو مع قيد آخرو (بالجملة) الذى يستفاد من الاطلاق ليس الا كون الواقع موضوعا للحكم تمام العلة لثبوته، واما الشمول والبدلية بمعنى كون الحكم شاملا لجميع الافراد أو فرد منها، أو بمعنى ان الطلب هل يسقط بايجاد فرد منها، أو بايجاد كلها (فغير مربوط) بالاطلاق بل لابد في استفادة أي واحد من الشمول والبدل من التماس دليل آخر غير الاطلاق فظهر: مما ذكرناه ان تقسيمه إلى الشمولى والبدلى باطل من راسه فلا وجود لهما في الاطلاق حتى نبحث عن وجود المرجحات (نعم) لو جعلا من اقسام العموم الذى يدور دلالته مدار اللفظ، لكان لهذا التقسيم معنى محصل، لان الدال على العموم الشمولى في الالفاظ هو لفظ كل واللام وما اشبههما، وما يدل على العموم البدلى هو أي الاستفهامية و غيره ! وقس عليه قولنا اكرم عالما فالدال على وجوب واحد غير معين من الافراد هو التنوين كما ان الدال على اجزاء كل واحد من الافراد وتساويها في الحكم وان الفقهاهة مثلا لا خصوصية لها هو الاطلاق (فتلخص ان ما يستفاد من دوال آخر لا يجوز ان يجعل من مداليل


نام کتاب : تهذيب الأُصول نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر؛ تقرير بحث السيد روح الله الخميني    جلد : 1  صفحه : 187
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست