responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تهذيب الأُصول نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر؛ تقرير بحث السيد روح الله الخميني    جلد : 1  صفحه : 185
الواجب المعلق فيما إذا كان القيد امرا غير مقدور و (حاصله) ان التكليف في القضايا الحقيقية لابد وان يكون مشروطا بالنسبة إلى جميع القيود المعتبرة في الموضوع من غير فرق في ذلك بين الزمان وغيره، مضافا إلى ان الزمان من الامور غير الاختيارية فلابد من اخذه مفروض الوجود، والا يلزم تكليف العاجز و (ح) كيف يمكن القول بان التكليف بالنسبة إلى سائر القيود يكون مشروطا وبالنسبة إلى خصوص الوقت مطلقا، واى خصوصية في الوقت حيث تقدم الوجوب عليه دون سائر القيود مع اشتراك الكل في اخذه قيد اللموضوع و (ليت شعرى) أي فرق بين الاستطاعة في الحج والوقت في الصوم بل الامر في الوقت اوضح، لانه لا يمكن الا اخذه مفروض الوجود، لعدم تعلق القدرة عليه، ولا يمكن ان تتعلق ارادة الفاعل به لكونه امرا غير اختياري و (الحاصل) ان مبنى الانكار هو ان كل قيد لابد ان يؤخذ مفروض الوجود ومعه لا يمكن تقدم الوجوب عليه لانه يلزم الخلف (انتهى) قلت: ان ما ذكره مبنى على ما اخذه قاعدة كلية في باب الشروط من ان الشروط كلها من قيود الموضوع كما ربما يكرر في كلامه (ان الموضوع لوجوب الحج هو العاقل البالغ المستطيع) مع انه غير واضح إذ القيود بحسب نفس الامر مختلف لا يعقل ارجاع واحد منها إلى آخر، فان القيود المحصلة لغرض المولى على نحو لولاه لما اتصف بالمحبوبية كما مر من نحو الصلوة في المسجد، لا معنى لارجاعها إلى الموضوع بل هي من قيود المتعلق فان الطبيعة المطلقة ليست مطلوبة حتى تقع تحت دائرة الطلب، كما ان القيود التى لا تنقدح الارادة الاعند وجودها وان كانت الطبيعة وافية للغرض من قيود الهيئة أو الموضوع على اصطلاحه لا من قيود المتعلق، إذ المفروض انه لا دخل له في اتصاف الموضوع بالمصلحة، بل له دخل في ظهور الارادة وانقداحها وتعلق البعث كنزول الضيف على المولى على ما تقدم توضيحه (فح) سؤال الفرق بين الاستطاعة والزمان على فرض كونه دخيلا في تحصيل الغرض واتصافه بالصلاح، عجيب جدا، إذ الاستطاعة من شرائط انقداح الارادة، فلا تقع تحت الطلب دون الثاني وظني: ان الذى اوقعه في الاشتباه هو تخيل ان الامر بالمقيد امر بنفس القيد فتخيل (ان الشئ الخارج عن تحت الاختيار والحاصل بنفسه كالوقت، كيف يكون واجبا ويقع تحت البعث). وقد مر ان الامر بالمقيد ليس امرا بنفس القيد، والا لم يبق فرق بين


نام کتاب : تهذيب الأُصول نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر؛ تقرير بحث السيد روح الله الخميني    جلد : 1  صفحه : 185
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست