responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تهذيب الأُصول نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر؛ تقرير بحث السيد روح الله الخميني    جلد : 1  صفحه : 122
طبيعته وكيف يتمسك بالاطلاق (قلت) ان كون الواجب توصليا ليس معناه الغاء باعثية الامر ومحركيته، باى معنى تصورت حتى يلزم تفكيك ما هو ذاتي للشئ عنه، بل هي موجودة لم يمس بكرامتها في كل من القربيات والتوصليات، بل المراد ان غرض الامر (تارة) يحصل بصرف وجود الشئ في الخارج باى داع اتاه العبد كدفن الميت فان الغرض هو مواراته تحت الارض سواء كان المحرك إلى هذا لعمل هو امر المولى ودرك عظمته ام كان هو قطع رائحته و (اخرى) يكون الغرض بحيث لا يحصل الا بقصد امره واتيانه لاجل انه امر بذلك ففى كلا القسمين لم يمس بكرامة داعويته وانما التصرف في حصول المطلوب فقط فتدبر (وبعبارة) اخرى لا كلام في ان الداعوية لا تنفك عن الامر ومتعلقه مطلقا ولكن الكلام في ان هذه الدعوة هل تعلقت بذات العمل أو به مع قيد آخر كقصد الامتثال أو غيره حتى يكون القيد مأخوذا في المتعلق قبل تعلق الدعوة، لا جائيا من قبلها ومنتزعا من المتعلق بعد تعلقها به، ولا شك في ان الاول هو المتعين ضرورة ان البعث تعلق بنفس الطبيعة بلا قيد، وما جاء من قبل الامر لا يكون مدعو إليه ولا العبد مأخوذا باتيانه فالكلام في الاطلاق المقابل للتقييد، هو اطلاق متعلق الامر، لا سلب داعوية الامر (ثم) ان شيخنا العلامة اعلى الله مقامه بعد ما كان بانيا على جواز الاخذ في المتعلق وان الاصل في الاوامر كونها توصليا رجع في اواخر عمره الشريف إلى اصالة التعبدية وبه عدل عن كثير من مبانه السابقة وملخص، ما افاده مبنى على مقدمات (منها) ان الاوامر انما تتعلق بنفس الطبايع أي المفاهيم الكلية اللابشرطية العارية عن كل قيد لا بصرف الوجود أو الوجود السعي (ومنها) ان العلل التشريعية كالعلل التكوينية طابق النعل بالنعل فكل ما هو من مقتضيات الثانية يكون من مقتضيات الاولى ايضا كتكثر المعلول بتكثر علته، وكعدم انفكاك المعلول عنها وغير ذلك وعلى ذلك بنى (قده) القول بعدم التداخل في الاسباب والقول بظهور الامر في الفور ودلالته على المرة و (منها) ان القيود اللبية (منها) ما يمكن اخذها في المتعلق على نحو القيديه اللحاظية كالطهارة و (منها) ما لا يمكن اخذها في المتعلق وتقييده بها الا انه لا ينطبق الا على المقيد بمعنى ان له ضيقا ذاتيا لا يتسع غيره بدون دليل يوجب التوسعة كمقدمة الواجب بناء على وجوبها فان الارادة من الامر، المستتبعة للبعث لا تترشح على المقدمة


نام کتاب : تهذيب الأُصول نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر؛ تقرير بحث السيد روح الله الخميني    جلد : 1  صفحه : 122
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست