responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تهذيب الأُصول نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر؛ تقرير بحث السيد روح الله الخميني    جلد : 1  صفحه : 112
التقربى اعني ما لا يسقط الغرض بالاتيان به الا بوجه مرتبط إلى الله تعالى لا التعبدى بل هو قسم من التقربى، كما ظهر الخلل فيما تقدم من التعريف وغيره فاغتنم. (الثاني) كون الشئ قربيا انما هو لاجل اعتبار الاتيان به مع احد الدواعى القربية ولكن وقع البحث بين الاعلام في جواز اخذه في المتعلق وعدمه إذا اريد به اعتبار قصد امتثال الامر واطاعته، دون غيره من سائر الدواعى القربية، وان كان بعض الاشكالات مشتركا بين الجميع وسيأتى توضيحه، وقد تضاربت الاراء في امكان اخذ قصد الامر في متعلق العبث وعدمه فمن قائل بامتناع اخذه فيه امتناعا ذاتيا أي نفس التكليف محال، ومن قائل بامتناع اخذه امتناعا بالغير لكونه تكليفا بغير المقدور، ومن ثالث قال بالجواز وهو المختار، ويظهر وجهه بعد دفع ما توهم من الاشكالات التى اورد على المختار (اما الاول) اعني القول بالامتناع الذاتي فقد قرر بوجوه (منها) انه يستلزم تقدم الشئ على نفسه لان الاحكام اعراض للمتعلقات، وكل عرض متأخر عن معروضه، وقصد الامر والامتثال متأخر عن الامر برتبة، فاخذه في المتعلقات موجب لتقدم الشئ على نفسه برتبتين، (ومنها) ان الامر يتوقف على الموضوع، والموضوع يتوقف على الامر لكون قصده متوقفا عليه فيلزم الدور (ومنها) ان الاخذ موجب لتقدم الشئ على نفسه في مراحل الانشاء والفعلية والامتثال اما في مرحلة الانشاء فلان ما اخذ في متعلق التكليف في القضايا الحقيقية لابد وان تكون مفروض الوجود سواء كان تحت قدرة المكلف اولا، فلو اخذ قصد الامتثال قيدا للمأمور به فلا محالة يكون الامر مفروض الوجود في مقام الانشاء وهذا عين تقدم الشئ على نفسه، واما الامتناع في مقامي الفعلية والامتثال فيرجع إلى القول الثاني اعني الامتناع بالغير وسيأتى الكلام فيه، وانت خبير على ان هذه الوجوه غير خالية عن المغالطة (اما الاول) فلان الاحكام ليست من قبيل الاعراض القائمة بالمتعلقات، إذ المراد من الحكم ان كان هو الارادة باعتبار كونها مبدء للبعث، ففيه انها قائمة بالنفس قيام المعلول بعلته، ولها اضافتان: اضافة إلى علته أي النفس واضافة إلى المتصور اعني الصورة العلمية للمراد فهى كاضافة العلم إلى المعلوم بالذات في كلتا الاضافتين، وان كان المراد هو الوجوب و الندب وغيرهما فهى امور اعتبارية لا خارج لها وراء الاعتبار حتى تكون قائمة بالموضوعات


نام کتاب : تهذيب الأُصول نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر؛ تقرير بحث السيد روح الله الخميني    جلد : 1  صفحه : 112
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست