كان بلحاظ الارادة الحتمية أو المصلحة الملزمة في الوجوب وعدمهما في الندب فمن البين ان ذلك من مبادى الاستعمال وهو مقدم بالطبع على الاستعمال وان كان بلحاظ حتمية الطاعة أو عدمها فمع الواضح انهما منتزعتان بعد الاستعمال فلا يعقل الاستعمال فيهما على جميع الاقوال (لكن) بعد اللتيا والتى لا اشكال في حكم العقلاء كافة على تمامية الحجة على العبد مع صدور البعث من المولى باى دال كان، وقطع عذره وعدم قبوله باحتمال نقض الارادة وعدم حتمية البعث وغير ذلك. ولا ريب في حكمهم بلزوم اطاعة الاوامر الصادرة من المولى من غير توجه إلى التشكيك العلمي من احتمال كونه صادرا عن الارادة غير الحتمية، أو ناشئا عن المصلحة غير الملزمة، وليس ذلك لدلالة لفظية أو لجهة الانصراف، أو لاقتضاء مقدمات الحكمة، أو لكشفه عن الارادة الحتمية، بل لبناء منهم على ان بعث المولى لا يترك بغير جواب كما لا يترك باحتمال الندب، فتمام الموضوع لحكمهم بوجوب الطاعة هو نفس البعث ما لم يرد فيه الترخيص (هذا) من غير فرق بين مادل على الاغراء والبعث، سواء كان الدلالة بآلة الهيئة أو باشارة من يده أو رأسه، فالاغراء باى دال كان هو تمام الموضوع لحكم العقلاء بتمامية الحجة الا ان يدل دليل على الترخيص ولعل ذلك منظور شيخنا العلامة اعلى الله مقامه إذا احطت خبرا بما ذكرنا من ان تمام الموضوع لحكم العقلاء هو نفس البعث من غير فرق بين الدوال، يتضح لك ان الجمل الخبرية المستعملة في مقام البعث والاغراء كالهيئات في حكم العقلاء بلزوم اطاعتها، (نعم) الكلام كله في كيفية دلالتها على البعث، وما ذكرنا سابقا في تحقيق معنى المجاز وانه استعمال فيما وضع له بجعله عبرة إلى المقصود يوضح كيفية دلالتها فالجمل الخبرية مستعملة في معانيها الاخبارية بدعوى تحققها من المخاطب وانه يقوم به من غير احتياج إلى الامر، بل فطرته السليمة ورشده في حيازة المصالح تبعثه إليه بلا دعوة داع، فقول الوالد لولده ولدى يصلى، أو يحفظ مقام ابيه، لا يريد منها الا الامر لكن بلسان الاخبار عن وقوعه وصدوره عنه بلا طلب من والده بل بحكم عقله ورشده وتمييزه