responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تهذيب الأُصول نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر؛ تقرير بحث السيد روح الله الخميني    جلد : 1  صفحه : 100
المعاني، لا بمعنى دخول المعاني في الموضوع له بل بمعنى ان الموضوع له جامع الهيئات المستعملة في معانيها لا نفس الهيئات ولو استعملت لغوا أو في غير معناها، فالمعنى مفهوم اسمى مشترك بين الهيئات التى هي الحروف الايجادية فان قلت: البحث في لفظ الامر الذى له معنى اشتقاقي وما ذكرت من الجامع يستلزم كونه غير قابل للتصريف، (قلت) ما ذكرنا من الجامع الاسمى بما انه قابل للانتساب والتصرف يصح منه الاشتقاق كما ان الكلام واللفظ والقول مشتقات باعتبار ذلك فلا اشكال من هذه الجهة بوجه، ولو سلم ان الامر لغة بمعنى الطلب فالاشتقاق كما يمكن باعتباره، كذلك يمكن باعتبار المعنى الاصطلاحي، أي القول الخاص لكن باعتبار كونه حدثا صادرا عن المتكلم (وما يقال) من ان المعنى الاصطلاحي غير قابل للتصريف (ناش) عن جعل لفظ الامر بازاء معنى محصل الذى لا يصدق الا على الصيغ المحصلة، وقد عرفت ان الاشتقاق منه باعتبار انتسابه وكونه حدثا صادرا عن الامر في اعتبار العلو والاستعلا عفى مادة الامر (الثانية) الاقوى هو اعتبار العلو في معناه للتبادر، ولذا يذم العقلاء خطاب المساوى والسائل لمن هو مساو معه أو اعلى منه إذا كان بلفظ الامر، وهو آية اخذ العلو فيه نعم ليس المراد من العلو كونه عاليا واقعا باوصاف معنوية وملكات علمية بل هو امر اعتباري، له منشاء عقلائي بختلف بحسب الزمان والمكان، ومداره كون الشخص نافذا كلمته ومسموعا قوله واسعا قدرته وعظمته بحيث يقتدر على اجراء اوامره وتكاليفه. وعلى ذلك فالملك المحبوس المتجرد من النفوذ واعمال القدرة لا يعد انشائه امرا بل التماسا ورئيس المجلس النافذ في محيطه يكون آمرا بالنسبة إليه، والظاهر ان الاستعلاء ايضا ماخوذ فيه فلا يعد مكالمة المولى مع عبيده على طريق الاستدعاء والالتماس، امرا كما هو واضح (فح) لا مناص عن القول بان معنى الامر ومفهومه امر مضيق لا ينطبق الا على الامر العالي المستعلى عند التحليل (وربما) يقال ان العلو والاستعلاء لم يعتبر في معنى الامر بنحو القيدية بل الطلب على قسمين احدهما ما صدر بغرض انه بنفسه يكون باعثا بلا ضميمة من دعاء والتماس فيرى الامر نفسه بمكان يكون نفس امره باعثا ومحركا وهذا الامر لا ينبغى صدوره الا من العالي المستعلى وهو غير الاخذ في المفهوم و (فيه) ان عدم


نام کتاب : تهذيب الأُصول نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر؛ تقرير بحث السيد روح الله الخميني    جلد : 1  صفحه : 100
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست