responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تنقيح الأصول نویسنده : الطباطبائى، السيد محمدرضا؛ تقرير بحث آقا ضياء الدين العراقي    جلد : 1  صفحه : 101
ليس له اطلاق القول بذلك والرد على القول بعدم جواز الاكتفاء على ما مر من دون تعرض لمبناه ففي الحقيقة هذا نزاع في المبنى لا في المدعى كما لا يخفى وهنا فروع كثيرة اخرى تعرضنا لها في رسالتنا في العلم الاجمالي فليراجع إليها. (القول في الاقل والاكثر) وهو اما استقلالي بمعنى ان امتثال الاقل على وجوب الاكثر ليس منوطا به واما ارتباطي بمعنى ان امتثال الاقل منوط بامتثال الاكثر على فرض وجوبه ولا اشكال في البراءة عن الاكثر في القسم الاول لانحلال الخطاب في مثله إلى خطابات مستقله لكل منها اطاعة وعصيان وحيث ان وجوب الاكثر غير معلوم فيحكم العقل فيه بالبراءة نعم فيما إذا كان المورد يزول الشك بمجرد الفحص فالظاهر عدم صحة الاستناد إلى البراءة قبل الفحص اللازم كما عليه طريقة العقلاء فانه لو شك في الدين مثلا بين الاقل والاكثر وكان الشك بحيث يزول بمجرد الرجوع إلى الدفتر فيحكمون العقلاء في المقام بصحة الزام الداين رجوع المديون إلى الدفتر وهذا مخالف بقاعدة وجوب الفحص في الموضوعات لو قلنا به كلية فنقول به في المقام لبناء العقلاء وأما لو قلنا بوجوب الفحص كلية في كل شبهة هي معرض للزوال فلا مخالفة في البين أيضا فلا اشكال في البراءة عن الاكثر خصوصا بعد الفحص في الموضوعات فضلا عن الاحكام الكلية. وأما الكلام في القسم الثاني وهو الاقل والاكثر الارتباطي فلابد اولا من التفرقة بينه وبين مورد التعيين والتخيير لاختلافهما في الحكم ثم بيان ما هو الحق في المقام فنقول ان الاقل ان اخذ من حيث الاقلية موردا للحكم وكان حد الاقل داخلا في الواحب فيكون حينئذ مع الاكثر من صغريات المتبائنين مثل القصر والاتمام لان مورد المتبائنين ما إذا كان كل واحد من طرفي العلم الاجمالي ماخوذا بحده الخاص موردا للحكم وان كان احد الطرفين ماخوذا من حيث الطبيعة المتحققة في ضمن الطرفين والطرف الاخر ماخوذا من حيث الحد الخاص والخصوصية المخصوصة فهو من صغريات التعيين والتخيير كما إذا تردد الامر بين وجوب اكرام


نام کتاب : تنقيح الأصول نویسنده : الطباطبائى، السيد محمدرضا؛ تقرير بحث آقا ضياء الدين العراقي    جلد : 1  صفحه : 101
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست