responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تسديد الأصول نویسنده : المؤمن القمي، محمد    جلد : 2  صفحه : 46

واسطة سهل، و في ما ينقل عنه بواسطة الثقات يحرز بنقلهم، و احتمال الغفلة محكوم بالعدم بحكم العقلاء، كما أنّ كون الناقل ثقة ينفي احتمال تعمّده في ترك نقل ما هو دخيل في ظهور الكلام.

و أمّا احتمال القرائن المنفصلة فهو غير مضرّ بظهور الكلام، و إنّما يوجب الفحص عنها في كلمات من كان كلامه معرضا لها، و بعد الفحص فأصالة الظهور في كلامه أيضا حجّة بلا كلام.

نعم، قد يتوهّم المنع عن هذه السيرة شرعا بالأدلّة الناهية عن اتباع غير العلم و الدالّة على أنّ الظنّ لا يغني من الحق شيئا، و أنّ القول بغير علم حرام. و سيأتي الجواب عنه عند البحث عن حجّية خبر الواحد إن شاء اللّه تعالى.

و بالجملة: فأصل حجّية الظواهر ممّا لا ريب فيه، و لا ريب في عدم الفرق فيها بين حصول الظنّ الشخصيّ بالوفاق أو الشكّ الشخصيّ أو الظنّ بالخلاف، و لا بين من قصد إفهامه و غيره؛ لعموم السيرة في جميع هذه الموارد. كما لا فرق في ذلك بين كلام اللّه و الرسل و الائمّة (عليهم السّلام) و غيرهم لذلك.

إلّا أنّه قد يقال بعدم حجّية ظواهر الكتاب المجيد. و الوجوه المذكورة لهذا القول قسمان: قسم ينظر إلى أنّ مقتضى القواعد عدم حجّيتها، و قسم آخر ناظر الى قيام دليل تعبّديّ نقليّ عليه.

أمّا الأوّل: فتارة يستند الى عدم إمكان فهمه، لاشتماله على مضامين عالية، مع أنّ اشتماله عليها لا ينافي حجّيته في ما هو ظاهر فيه، و هو كثير، مضافا الى أنّ علوّ المضمون أيضا يرجع الى عدم وضوح المصداق، لا إلى إجمال المفهوم.

و اخرى إلى أنّ الظاهر من مصاديق المتشابه المنهي عن اتّباعه، مع أنّ المتشابه ما كان فيه احتمالان أو أكثر شبيهان: إمّا بحسب المفهوم، أو بحسب المصداق مع وضوح المفهوم، و الظواهر ليست عرفا ممّا فيها احتمالان، بل الاحتمال المفهومي العرفيّ فيه واحد، و أصالة الظهور تجري و تكشف عن المراد الجديّ، و في موارد تشابه المصداق، فلا مانع من انفهام المفهوم الكلّي، و حجّية

نام کتاب : تسديد الأصول نویسنده : المؤمن القمي، محمد    جلد : 2  صفحه : 46
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست