نعم، لمّا كان ذلك الحكم الواقعيّ بعد غير معلوم يحرم إسناده اليه تعالى، كما أنّه لمّا كان غير معلوم جرى فيه قاعدة قبح العقاب بلا بيان، و عدم جواز الاكتفاء به في إسقاط التكليف القطعي، كما لا يخفى.
و ممّا ذكرنا تعرف الخلط الواقع في كلمات المشايخ العظام تبعا للشيخ الأعظم (قدّس سرّه). نعم، لو سلّمنا ترتّب حرمة الإسناد على معنى أعمّ من عدم ورود التعبّد بالظنّ و الشكّ فيه لكان الحقّ ما أفاده المحقّق الخراسانيّ (قدّس سرّه)؛ لأنّ عموم دليل الاستصحاب شامل لما نحن فيه قهرا، و يرفع موضوع الشكّ تعبّدا و حكومة.
و بعد هذين الأمرين يقع الكلام في مباحث الأمارات في فصول:
- حرمة إسناد الحكم الشرعيّ مطلقا الى الشارع لا يترتب على هذا الاستصحاب، بل يترتب على كونه مشكوكا فيه. (منه عفي عنه).