و ثانيا: أنّ الذي أفاده إنّما لا يتصور في المصاديق المتجددة، و إلا فلو كان لنا في زمان صدور القضية المشتملة على الحكم مصداق كان تلبّسه بالمبدإ قبل صدورها بحيث قد انقضى عند المبدأ قبله، فهذا الفرد مشمول للعامّ على الأعمّ، و قد شمله العامّ بلحاظ خصوص حال الانقضاء. نعم، بالنسبة للمصاديق المتجددة لا محالة يكون انقضاء تلبسه مسبوقا بفرديته لموضوع القضية و شمول حكمها له قبل ذلك، فلو تمّ كلامه لتمّ في خصوص هذه المصاديق لا غير، و قد عرفت عدم تماميّته بنحو الإطلاق هناك أيضا.
و كيف كان فممّا ذكرنا في آية الإمامة يعلم الجواب عن الاستدلال للقول بالأعمّ بآية حدّ السارق و الزاني، فلا نطيل بالإعادة.
و ينبغي التنبيه على امور:
[الأمر] الأوّل: قد نسب الى السيّد العلّامة الخوئي (قدّس سرّه)
إنكار ترتّب الثمرة على نزاع المشتقّ.
ببيان: أنّ الظاهر من العناوين الاشتقاقية المأخوذة في موضوعات الأحكام أو متعلقاتها بنحو القضايا الحقيقية- التي هي محلّ الابتلاء في الفقه- هو: أنّ فعلية الأحكام تدور مدار فعليتها حدوثا و بقاء، فلا محالة تزول الأحكام بزوالها و إن قلنا بأنّ المشتقّ موضوع للأعمّ. نعم، ربما يثبت في بعض الموارد بقرينة داخلية أو خارجية أنّ حدوث العنوان علّة محدثة و مبقية معا، و فيه أيضا لا فرق بين القولين.
أقول: يرد عليه أوّلا: أنّ البيان المذكور هو بعينه بيان ترتّب الثمرة، و ذلك أنّه اذا سلّمنا أنّه اذا لم يكن لنا قرينة خاصة فظاهر الكلام أن فعلية الأحكام تدور مدار فعلية العناوين الاشتقاقية حدوثا و بقاء، كان هذا بعينه تصديقا بالثمرة، فاذا قال المولى: «أكرم العلماء» فحدوث عنوان العالم و إن لم يكن فيه فرق بين القولين