responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تسديد الأصول نویسنده : المؤمن القمي، محمد    جلد : 1  صفحه : 88

مضافا الى أنّ التحقيق: أنّ استصحاب الأحكام الكلّية لا إشكال فيه اذا لم يكن منشأ الشكّ الشك في صدق الموضوع، و البحث عنه موكول الى ذاك الباب.

و اللّه الهادي الى الصواب.

هذا تمام الكلام في المقدمات.

و بعد ذلك: فالأقوال في أنّ المشتقّ حقيقة في خصوص المتلبّس بالمبدإ أو في الأعمّ كثيرة، فقد قيل فيه تفصيلات متعدّدة نسبها في الكفاية [1] الى المتأخرين- قال: بعد ما كانت المسألة ذات قولين بين المتقدّمين-.

و كيف كان فقد استدل لكلّ من القولين بوجوه:

أدلّة القول بوضعه لخصوص المتلبّس:

حيث قد مرّت الإشارة الى أنّ البحث هنا إنّما هو عن تعيين الموضوع له للمشتقّات فصحّ الاستناد فيه الى علائم الحقيقة، فاستدلّ له بتبادر خصوص المتلبّس من حاقّ لفظ المشتقّ مطلقا اذا عرض على الذهن، و بأنّ سلب المشتقّ بماله من المفهوم الارتكازيّ عما انقضى عنه المبدأ صحيح، فلا يكون لمفهومه سعة تشمله، و بأنّه لو كان موضوعا للأعمّ من المتلبّس لكان صدق مشتقّين من مبدءين بينهما تضادّ على مصداق واحد في زمان واحد صحيحا، مع أنّه لا ريب في تضاد مفهوم الأسود و الأبيض كتضادّ السواد و البياض.

و الوجوه الثلاثة- إذا اذعن بها- فكلّ منها دليل مستقلّ تامّ يثبت بها الوضع لخصوص المتلبّس.

و قد يورد على الأخيرين: بأنّ مرجعهما الى التبادر، فإنّه لو لا تبادر المعنى في الذهن و تعيّنه بحدوده لما أمكن الحكم بأنّ سلبه عن ما انقضى عنه المبدأ صحيح، و لا الحكم بأنّ الأسود و الأبيض متضادّان في الصدق.

و الجواب: أنّه كما يكفي العلم الارتكازي للتبادر نفسه فهكذا يكفي لكلّ من‌


[1] الكفاية: ص 64.

نام کتاب : تسديد الأصول نویسنده : المؤمن القمي، محمد    جلد : 1  صفحه : 88
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست