responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تسديد الأصول نویسنده : المؤمن القمي، محمد    جلد : 1  صفحه : 78

بل لما أفاده في الكفاية؛ و حاصله: أنّ الاستعمال عند العرف إلقاء المعاني بالألفاظ بحيث لا يرى الألفاظ إلّا فانية في معناها، فاذا ألقى بجميع لفظ معنى فليس هنا شي‌ء يلقى به معنى آخر.

و لم يرد أنّ الجمع بين لحاظين غير ممكن حتّى يورد عليه بوجوه دقيقة بعد توجيهه بتوجيهات عديدة غير مرادة كما عن سيّدنا الإمام الراحل (قدّس سرّه) في التهذيب‌ [1].

ثمّ إنّ القول بالامتناع لا يبتنى على مبنى خاصّ في الوضع كي يتوهّم أنّه لا مجال له بناء على مبنى أنّ الوضع هو التعهد [2]؛ و ذلك أنّ منشأ الامتناع إنّما هو أنّ الاستعمال بما أنّه إلقاء المعنى باللفظ يقتضي امتناع استعمال اللفظ في أكثر من معنى واحد، فلو رأينا أنّ الوضع هو تعهد تفهيم المعنى باللفظ فحيث إنّ التفهيم إنّما يكون بالاستعمال لكان لازمه أيضا عدم جواز استعمال اللفظ في أكثر من معنى واحد.

ثمّ لو تنزّلنا و قلنا بالجواز فهو على نحو الحقيقة؛ لكونه استعمالا للّفظ في معناه الموضوع له، إلّا أنّ صاحب المعالم رآه حقيقة في التثنية و الجمع مجازا في المفرد، قال: إنّ التثنية و الجمع في قوة تكرير المفرد بالعطف، و الظاهر اعتبار الاتّفاق في اللفظ، دون المعنى في المفردات، أ لا ترى أنّه يقال: زيدان و زيدون و ما اشبه هذا مع كون المعنى في الآحاد مختلفا؟ و تأويل بعضهم له بالمسمّى تعسف بعيد. و أمّا المفرد فيتبادر الوحدة منه عند إطلاق لفظه، و يفتقر إرادة الجميع منه الى إلغاء اعتبار الوحدة، فيصير اللفظ مستعملا في خلاف موضوعه، لكن وجود العلاقة المصحّحة للتجوز- أعني علاقة الكلّ و الجزء- يجوّزه فيكون مجازا [3]. انتهى ملخّصا.

و فيه منع في كلا الموضعين: أمّا في التثنية و الجمع:


[1] تهذيب الاصول: ج 1 ص 94- 95.

[2] المحاضرات: ج 1 ص 104.

[3] معالم الدين: ص 34 ط المطبعة الإسلامية.

نام کتاب : تسديد الأصول نویسنده : المؤمن القمي، محمد    جلد : 1  صفحه : 78
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست