responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تسديد الأصول نویسنده : المؤمن القمي، محمد    جلد : 1  صفحه : 77

فإنّه يرد عليه أوّلا: أنّه لا حاجة اليه مع تعدّد الواضع أصلا، فإنّ كلّا من الواضعين حين وضعه إنما يتعهّد بذكر اللفظ الذي يضعه عند إرادة تفهيم الموضوع له، ثمّ بعد الاختلاط يستعمل اللفظ لإرادة كلا المعنيين، فلا حاجة الى رفع اليد المذكور.

و ثانيا: أنّه على القول بالتعهّد، فإنّما يتعهّد الواضع أنّه مهما أراد هذا المعنى الخاصّ يذكر هذا اللفظ، و هو لا يقتضي إلّا الالتزام بذكر هذا اللفظ عند إرادة المعنى المذكور، و لا يقتضي أن لا يذكر هذا اللفظ عند إرادة معنى آخر.

و بالجملة: فما ذكره إنّما ينفي الترادف، لا الاشتراك اللفظي.

الأمر الثاني عشر استعمال اللفظ المشترك في أكثر من معنى‌

و المراد به: أن يراد كلّ واحد مستقلا، كما اذا لم يستعمل إلّا فيه، فكان هذا مرادا من اللفظ مستقلا و بنفسه، و ذاك كذلك أيضا، لا أن يراد منه معنى واحدا قد اشتمل على جزءين؛ كالدار تنحلّ الى بيوت و جدران و غيرها.

و الأقوال فيه منعا و جوازا مختلفة؛ و الحقّ المنع عنه مطلقا عقلا كما هو مختار الكفاية، لا لأنّ اللفظ بتمامه وجود لفظيّ لكلّ معنى يراد منه مستقلا، فاذا اريد به معنى فليس لنا بعده شي‌ء ليكون وجودا لفظيا لمعنى آخر [1]، فإنّ كون اللفظ وجودا اعتباريا للمعنى أمر شعريّ لا يقبله العرف، و لا ينظر اليه استعمالاته.

و لا لأنّ الاستعمال حيث كان محتاجا الى لحاظ المعنى المستعمل فيه فإرادة معنيين مستقلا تستلزم لحاظهما معا و هو غير ممكن عقلا [2]، فإنّ الجمع بين امور متعدّدة للنفس في آن واحد أمر ممكن واقع كثيرا، كما في الحكم على موضوع القضية بمحمولها لا سيما اذا كان له متعلقات كثيرة؛ فإنّه يتوقف على التفات النفس الى الموضوع و المحمول بما لهما من الملابسات في آن الحكم كما هو واضح.


[1] كما في نهاية الدراية: ج 1 ص 88- 89. ط المطبعة العلمية.

[2] لاحظ أجود التقريرات: ج 1 ص 51.

نام کتاب : تسديد الأصول نویسنده : المؤمن القمي، محمد    جلد : 1  صفحه : 77
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست