responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تسديد الأصول نویسنده : المؤمن القمي، محمد    جلد : 1  صفحه : 75

أزيد من مقدار الواجب بعنوان الوجوب بعد ما كان عنوان الواجب منطبقا عليه بشراشر وجوده لسعة عنوان الواجب و شموله لجميع الأفراد بمقوماتها و أوصافها الكمالية.

و هذا ما ذكرناه من اللابشرطية عن الاتّحاد.

و يتصور في قبالها اللابشرطية عن الانضمام، بأن لا يكون بأس بالإتيان بشي‌ء أثناء المأمور به، لكن كان بحيث لو اتي به لما عدّ جزءا للفرد أصلا، كالتثؤّب و حركة اليد- مثلا- أثناء الصلاة، فالواجب لا بشرط بالنسبة اليه، و مع ذلك لو اتي به لما عدّ جزءا لمصداقه أصلا.

و يكون من أقسام هذا التصوير الرابع أن يكون شي‌ء واجبا أو مندوبا في أثناء واجب آخر بحيث يكون المأمور به مجرّد ظرف لإتيانه.

و كيف كان فقد عرفت ممّا مرّ أنّ محلّ النزاع بين الصّحيحيّ و الأعمّيّ، هو مطلق الأجزاء و الشرائط، و أنّ ما يكون العمل صحيحا مع فقده- كما في الصورة الثالثة و الرابعة- لا يقول الصّحيحيّ أيضا بدخوله في المسمّى كما لا يخفى.

كما قد عرفت أنّ الحق هو قول الأعمّيّ على ما تبيّن من كلماتنا، فتذكر.

الأمر الحادي عشر المشترك اللفظي‌

الحقّ وقوع الاشتراك اللفظي، كما نجده بالوجدان في الأعلام الشخصية و غيرها من أسماء الأجناس، فإنّ لفظة «شير» في اللغة الفارسية يطلق بلا ادّعاء و لا تأويل على ما يحلب من الحيوانات ذوات الألبان، و على الأسد، و على ما يطلب بفتحه مثل الماء، و لا ريب في عدم صحة سلب اللفظ بماله من المعنى المستفاد من حاقّ اللفظ عن شي‌ء منها.

و دعوى: امتناعه لأدائه الى نقض الغرض من الوضع المقصود منه التفهيم ممنوعة، فإنّه معه أيضا يحصل غرض التفهيم بذكر القرينة.

نام کتاب : تسديد الأصول نویسنده : المؤمن القمي، محمد    جلد : 1  صفحه : 75
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست