responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تسديد الأصول نویسنده : المؤمن القمي، محمد    جلد : 1  صفحه : 56

الدلالة، و أنّه بنحو المجاز أو الحقيقة، أو أنّه بنحو الاشتراك أو النقل، إلى غير ذلك فالعلماء و إن ذكروا لترجيح بعض هذه الحالات على بعضها الآخر وجوها، إلّا أنّها كلّها أمور اعتبارية لا دليل على صحة الاعتماد عليها بعد أن لم يكن أو لم يعلم بناء العقلاء عليها.

الأمر التاسع الحقيقة الشرعيّة

المراد بالحقيقة الشرعية: أن يكون للفظ معنى حقيقيّ بوضع تعيينيّ أو تعيّنيّ من قبل الرسول الأكرم (صلّى اللّه عليه و آله) و في زمانه.

و ما في الكفاية: من أنّ الوضع التعيينيّ قد يحصل باستعمال اللفظ في غير ما وضع له سابقا، كما اذا وضع له‌ [1] أمر صحيح لا غبار عليه، و يشهد له: أنّا قد نسمّي المولود الجديد كذلك فنقول عند ارادة تسميته: ناولني ولدي أحمد، مريدا به تسميته، و عليه فالشبهة في إمكانه بأنّه مستلزم للجمع بين لحاظ استقلاليّ للّفظ يتوقّف عليه التسمية، و لحاظ آليّ يحتاج اليه الاستعمال‌ [2] من قبيل الشبهة في مقابل البداهة.

و حلّها أوّلا: أنّا لا نسلّم الغفلة عن الألفاظ بالمرة، و لذلك نراعي السجع في كلماتنا اذا أردناه، و الإعراب، و غير ذلك.

و ثانيا: لو فرض الغفلة عنها كذلك فإنّما هو في الاستعمالات العادية، و أما أن لا يجوز الالتفات اليها أصلا اذا أردناه فلا نسلمه، و لا دليل عليه أصلا.

و كيف كان فلا بعد في دعوى ظهور ألفاظ العبادات و غيرها من الامور الشرعية في المعاني التي يراد منها حتى في زمن النبي الأعظم (صلّى اللّه عليه و آله) فإنّ ظهور الإسلام فى قالب دين جديد ملازم في العادة لحدوث شعور و إحساس شديد عميق في متّبعيه، و شدّة علاقتهم به توجب حصول الربط اللازم في الوضع بين‌


[1] الكفاية: ص 36.

[2] نهاية الدراية: ص 86 التعليقة 41.

نام کتاب : تسديد الأصول نویسنده : المؤمن القمي، محمد    جلد : 1  صفحه : 56
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست