responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تسديد الأصول نویسنده : المؤمن القمي، محمد    جلد : 1  صفحه : 553

موجود مع كلّ فرد و في كلّ حال، فالمتكلم يحكي عن مراده بالألفاظ، و الألفاظ لا تدلّ إلّا على نفس المعاني لا على الافراد و الأحوال، فلا محالة يكون موضوع حكمه نفس المعاني لا أفرادها و أحوالها، و للكلام صلة تأتي في الأمر التالي.

الثالث: قسّموا الإطلاق الى بدليّ و شموليّ‌

، فالأوّل: ما يكتفي في امتثال حكمه بفرد واحد، و يستوي فيه جميع أفراد المطلق، و الثّاني: ما يعمّ حكمه جميع أفراد المطلق في عرض واحد، مثال الأوّل: أكرم عالما، و مثال الثّاني: أكرم العالم، و حيث عرفت أنّ المطلق غير متعرض بنفسه- و لو بعد إجراء المقدّمات- لحكم الأفراد، و إنّما مقتضاها- مثلا- أنّ «عالما» أو «العالم» تمام موضوع حكم وجوب الاكرام، ثمّ إنّ العقل حيث يرى تحقق هذا المعنى في كلّ فرد، فلا محالة بتبع وجود هذا المعنى الكلّيّ يجي‌ء حكمه أيضا، فالحكم في كلّ فرد أيضا لنفس المعنى الكلّيّ المتحد مع الفرد، لا لنفس الفرد. بخلاف العموم البدلي أو الشمولي.

فملاك التقسيم هو رعاية هذا الحكم العقلي الذي يختلف باختلاف الموارد، لا اختلاف مفاد المطلق في الدلالة على البدلية تارة، و الشمول اخرى.

فالمطلق في كلا القسمين أريد منه نفس المعنى الطبيعي، و هو بنفسه تمام الموضوع للحكم، إلّا أنّ خصوصيات المقام توجب تارة أن يستفاد أنّ الحكم المذكور في الكلام من لوازم الطبيعة، و اخرى أنّ الغرض يحصل بوجود الطبيعة، الذي توجد بفرد ما فكان لازم الأوّل الشمول، و لازم الثاني البدليّة.

فما عن المحقق العراقي (قدّس سرّه) حسب تقرير بعض فضلاء درسه في نهاية الأفكار؛ من جعل الاكتفاء في الامتثال بفرد ما- في الأوامر- و انحلال التكليف الى تكاليف متعدّدة مستقلة- في النواهي- من آثار اختلاف المعنى المراد من الطبيعة المطلقة، بأن اريد في الأوامر صرف الوجود منها و في النواهي وجودها الساري- و لو من باب تطبيق الطبيعة المهملة عليهما [1]- ممنوع جدّا.

بل الحقّ أنّ المراد بطبيعة المادّة المطلقة في الأوامر و النواهي أمر واحد، هو


[1] نهاية الأفكار: ج 1- 2، ص 569.

نام کتاب : تسديد الأصول نویسنده : المؤمن القمي، محمد    جلد : 1  صفحه : 553
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست