responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تسديد الأصول نویسنده : المؤمن القمي، محمد    جلد : 1  صفحه : 548

المراد، اذا ألقى كلامه بلا احتفافه بقرينة على التقييد، يحكم العقلاء و ينعقد عندهم لكلامه ظهور في أنّ ما جعله موضوعا- مثلا- لحكمه فهو تمام الموضوع له، و بحكم أصالة التطابق بين الظهور و الجدّ يحكم بأنّ الاطلاق هو مراده الجدّي أيضا، كما أنّه إن تكلم في مقام بيان تمام المراد بالعموم يكون العموم ظاهرا بمقتضى الوضع في جميع الأفراد، و يحكم بأصالة التطابق بأنّه مراده الجدّي أيضا، ثمّ اذا قام دليل منفصل على خلاف هذا الإطلاق كان بمنزلة اذا قام على خلاف ذلك العموم، يقدّم منها ما هو الأقوى دلالة، على ما هو المقرّر في باب الجمع بين الأدلّة اللفظية.

و هذا الذي قلناه لا ريب في أنّه حكم العقلاء هنا، و معه فلا ينبغي الإصغاء الى ما في تقريرات بعض الأعاظم، بل و في كلمات الشيخ الأعظم (قدّس سرّه) من أنّ الموقوف عليه انعقاد الإطلاق أن لا يرد قرينة على التقييد، الى حضور وقت الحاجة الى العمل، كما لا يخفى.

المقدّمة الثالثة: أن لا يكون للكلام قدر متيقن في مقام التخاطب،

و استدلّ لاعتبارها في الكفاية بأنّه مع انتفائها و وجود هذا المتيقن لا اخلال بالغرض، فإنّه لو كان المتيقن تمام مراده فقد بيّنه، غاية الأمر أنّه لم يبيّن أنّه تمام مراده، و إنّما اللازم بيان تمام المراد، لا بيان أنّه تمام المراد، و زاد عليه في تعليقته على الكفاية، بامكان استفادة أنّه تمام المراد أيضا، فراجع.

أقول: و فيه أوّلا: أن تفريع انعقاد الظهور الاطلاقي على مسألة لزوم الإخلال بالغرض، و تحديده مدار لزوم الإخلال بالغرض و عدمه، و إن ذكر في كلام الأعاظم، إلّا أنّه ممنوع، بل إنّ كون المتكلم في مقام البيان و عدم ذكر قرينة على التقييد يوجب ظهور كلامه في أنّ ما جعله موضوعا لحكمه فهو تمام موضوع له.

و بعبارة اخرى: إنّ هذه المقدمات تكون قائمة مقام الوضع، بل أقوى منه، و توجب ظهور الكلام في الإطلاق، و لا يلتفت العقلاء الى أنّه لولاه لزم اخلال الغرض لكي يدور الظهور مداره، بل هو ظهور عقلائي يتبع هذه المقدمات.

نام کتاب : تسديد الأصول نویسنده : المؤمن القمي، محمد    جلد : 1  صفحه : 548
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست