responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تسديد الأصول نویسنده : المؤمن القمي، محمد    جلد : 1  صفحه : 543

يستعملها كثيرا دعوى بعيدة جدّا، فالأظهر أنّ التعريف فيها تعريف لفظيّ لا غير.

هذا بالنسبة لأخذ قيد التعريف في الموضوع له، و أمّا قيد الإرسال مفهوما أو مصداقا فالكلام فيه هو الكلام في أسماء الأجناس حرفا بحرف.

و منها: المعرّف باللام بأقسامه الستّة:

من تعريف العهد الذكريّ و الحضوريّ و الخارجيّ و تعريف الحقيقة المنقسم الى تعريف الجنس و الاستغراق، و العهد الذهنيّ الذي هو بمنزلة النكرة.

و هي كما في الكفاية لو سلّم فيها التعريف فمن باب تعدّد الدّالّ و المدلول.

كما أنّ الكلام فيها بالنسبة لأخذ قيد الإرسال هو الكلام في ما سبقها.

كما أنّ دلالة اللام على التعريف، و تقييد مفاد مدخولها به، و إن لم يستلزم محذورا على ما عرفت تفصيله في اسم الجنس، إلّا أنّه مما لا دليل عليه، فإنّ خصوصيّة المورد في الثلاثة الأوّلة مما يدلّ عليها القرائن الحالية أو المقالية، و إنّما اللّام منعت عن دخول التنوين الدّالّ على الوحدة كما في النكرة، فيمكن أن لا تكون اللام إلّا للزينة لا معنى لها أصلا، كما أنّ مفاد لفظ «الإنسان» في قولنا:

الإنسان نوع و «الرجل» في قولنا: «الرجل خير من المرأة» لم يعلم ازدياده على نفس الطبيعة، و هكذا في مثل قولنا: «ادخل السوق و اشتر» حيث لم يكن عهد خارجيّ، فانّ الظاهر أنّ مفاد لفظ «السوق» نفس الطبيعة، و تعليق فعل «ادخل» قرينة انطباقها على الفرد الخارجيّ منها، و قد عرفت استبعاد إرادة تعريف نفس الحقيقة؛ لبعده عن أذهان عامّة العقلاء جدّا، مع أنّ هذه الاستعمالات شائعة بينهم كثيرا.

و أمّا لام الاستغراق فالظاهر أيضا أنّها لام التزيين، و استفادة السريان و الشمول مرهونة لإطلاق مدخولها، و استفادة أنّ الحكم المتعلق به من لوازم معنى المدخول، فلا محالة يكون معه حيثما كان.

و جعل الاستغراق تبعا للتعريف بالمعنى المذكور في الكفاية بعيد عن أذهان العامّة، مع أنّ كل احد يفهم الاستغراق من قوله تعالى: إِنَّ الْإِنْسانَ لَفِي خُسْرٍ إِلَّا

نام کتاب : تسديد الأصول نویسنده : المؤمن القمي، محمد    جلد : 1  صفحه : 543
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست