responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تسديد الأصول نویسنده : المؤمن القمي، محمد    جلد : 1  صفحه : 530

لفظ المستثنى بين كثيرين اشتراكا لفظيّا كالمثال، مضافا الى ما في كلام الأعاظم من امكان استعمال لفظ «زيد» في عنوان المسمى بزيد، و كفى به في امكان المطلب.

المقام الثاني: في الاستظهار

، و قد اعتقد صاحب الكفاية هنا، إجمال الكلام من هذه الجهة مطلقا، إلّا أنّه فصّل بعض الأعاظم؛ بأنّه لو جي‌ء باسم ظاهر واحد في صدر الكلام، و بضميره في الجمل التالية، كان الاستثناء راجعا الى الجميع، و لو جي‌ء باسم ظاهر آخر في بعض الجمل التالية- سواء كان تكرار الاسم الأوّل أم لا- كان راجعا الى هذه الجملة و ما بعدها لو كانت متضمنة لضميره و تبقى ما قبلها على عمومها و علّله بأنّ الاستثناء راجع الى عقد الوضع، و مقتضاه ما ذكرنا.

أقول: أوّلا: و الحقّ أنّ الاستثناء ليس مثل سائر القيود الواردة على الموضوع، لكي يوجب تقييد الموضوع في المرحلة السابقة على تعلّق الحكم به، كما اذا قيل:

اكرم العلماء العدول، بل الظاهر من قوله: «اكرم العلماء إلّا الفسّاق» جعل الفساق في جانب و إخراجهم من العلماء، ثم تعليق الحكم بالعلماء الذين بقوا بعد اخراجهم، و هذا أيضا في مرحلة الجدّ، و إلّا فالعلماء مستعمل في مفهومه العامّ، بلا ايراد تقييد عليه أصلا، و لو من طريق تعدّد الدّالّ و المدلول، كما مرّ الكلام فيه سابقا.

نعم، لو لم تكن الأداة مستعملة في الاستثناء، بل كانت مستعملة في توصيف المستثنى منه، كانت راجعة الى عقد الوضع كما في سائر القيود، لكنّه خلاف الفرض.

و ثانيا: لو سلّمنا رجوع الاستثناء أيضا كسائر القيود الى عقد الوضع، فأيّ دليل لعدم رجوعه الى خصوص الأخيرة في ما اذا كان ضميرا.

و ربّما يوجّه عدم رجوعه الى خصوصها حينئذ بما حاصله: «أنّ الضمير من قبيل أسماء الإشارة، فلا يأهل أن يستثنى منه شي‌ء، فإنّ الاهل لذلك، هو المشار اليه، كما أنّه لو اشتمل المستثنى على الضمير كان هذا وجها آخر أيضا لعدم أهليّة الضمير لأن يرجع اليه ضمير، فلا محالة يرجع الاستثناء و الضمير الى الاسم الظاهر المذكور أوّلا، و يستثنى منه ثمّ يرجع الضمائر الأخر اليه بعد الاستثناء» [1].


[1] تهذيب الاصول: ج 1 ص 519.

نام کتاب : تسديد الأصول نویسنده : المؤمن القمي، محمد    جلد : 1  صفحه : 530
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست