responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تسديد الأصول نویسنده : المؤمن القمي، محمد    جلد : 1  صفحه : 517

5- فصل في الرجوع الى العامّ قبل الفحص‌

الظّاهر أنّ المنشأ لعقد هذا البحث هو ما هو مشاهد لكلّ من له أدنى مساس بأدلّة الفقه من ورود عمومات كثيرة، و وجود مخصصات منفصلة لكثير منها، و هو أمر مسلّم عند الكلّ، من غير دخل للمباني المختلفة في الاعتراف به، فهم و إن لم يقيّدوا عنوان البحث بعمومات أدلة الفقه و مخصصاتها، إلّا أنّه لا ريب في أنّها المنشأ لعقد هذا البحث.

و عليه فلكل صاحب مبنى أن يقيم الدليل لمختاره من وجوب الفحص، و لو على مبناه، فليس لنا أن نجعل محل كلام القوم بعد الفراغ عن حجيّة الظواهر من باب الظن الخاص، و من باب الظن النوعي لا عمّ من المشافهين و غيرهم- كما ربما يستظهر من الكفاية- فضلا عن أن نجعله ما اذا لم يعلم بتخصيصها لا إجمالا و لا تفصيلا. كيف و لكل العلماء ذوي المباني المختلفة عقد هذا البحث و الاستدلال لما يختاره، و لو كان الاستدلال مبنيا على مبناه، فلا يمكن الرد على امثال هذه الاستدلالات بالخروج عن مفروض الكلام.

فضلا عن الإيراد على الاستدلال بالعلم الإجمالي بالخروج عنه، بل غاية الأمر أن يورد على هذه الاستدلالات بأنّها مبنية على مبان قد تحقّق بطلانها، أو بانها غير وافية باثبات المرام بنواحيه كلّها. و لعلّه مراد الكفاية، بأن يكون مراده‌

نام کتاب : تسديد الأصول نویسنده : المؤمن القمي، محمد    جلد : 1  صفحه : 517
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست