المقصود من عنوان البحث ان يرد قضية مشتملة على أداة تسمّى بأداة الغاية، أعني الى و حتّى، فيبحث عن دلالتها مفهوما على انتفاء سنخ الحكم عن الغاية و ما بعدها، أو عن خصوص ما بعدها، فليس موضوع البحث عنوان الغاية حتى يبحث عن معناها.
و قد فصّل في الكفاية بين ما كانت الأداة غاية الحكم، و بين ما كانت غاية موضوعه، بالتزام المفهوم في الأول دون الثاني، و الظّاهر أنّ مراد المقالات بكونها غاية للنسبة الحكمية، هو ما عبّر عنه في الكفاية بكونها غاية للحكم.
و كيف كان فقد استدل في الكفاية، لثبوت المفهوم- في غاية الحكم- بقوله:
لانسباق ذلك منها كما لا يخفى، و كونه قضية تقييده بها، و إلّا لما كانت ما جعل غاية له بغاية [1]. «انتهى».
أقول: و الظّاهر أنّ مرجع دعوى الانسباق الى أنّ الحكم المنشأ في ما قبل الغاية و إن كانت طبيعة الحكم مهملة، إلّا أنّ أداة الغاية لما كانت دالّة على نهاية الحكم، فتدلّ بدلالة التزاميّة تبينيّة على انتفاء الطبيعة عما بعد الغاية- مثلا- و كما أنّ النفي المنطوق به إذا توجه الى طبيعة اقتضى انتفاء جميع أفرادها عن ظرف